بالفرض على أن من اختاره ( الأمة ) . . لا من اختاره ( الواحد ) . وهذا من موارد تناقضاتهم . . قال ( 256 ) : ( الخامس : إن القول بالاختيار يؤدي إلى خلو الزمان عن الإمام . . ورد بأنه . . ) . أقول : نعم إن القول بالاختيار يؤدي إلى خلو الزمان عن الإمام ، فيتسلط الجبابرة الأشرار ويستولي الظلمة والكفار . . ولما كانت هذه المفسدة مترتبة على الاختيار فإنه يسقط عن الطريقية ويتعين النص . وهنا يلتجأ القوم إلى تقييد الاختيار بحال ( الاقتدار ) ويقولون بوجوب إطاعة الكفار والفجار . . عند ( العجز والاضطرار ) ولم يعبأ حينئذ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط . . 245 . . ! وهذا كله للفرار عن الرجوع إلى النص والإنكار له ! ! قال ( 256 ) : ( السادس : إن سيرة النبي وطريقته على أنه كان لا يترك الاستخلاف على المدينة . . فكيف يترك الاستخلاف في غيبة الوفاة . . ؟ والجواب : إن ذلك مجرد استبعاد . على أن التفويض إلى اختيار أهل الحل والعقد واجتهاد أرباب الألباب نوع استخلاف . . ) . أقول : هل إن ذلك مجرد استبعاد حقا ؟ ليته لم يقله واكتفى بما ادعاه من التفويض . . لكن فيه : أولا : أين الدليل التام المقبول على هذا التفويض ؟ وثانيا : على فرض ثبوته فإنه إلى ( اختيار أهل الحل والعقد . . ) كما ذكر ، لا إلى ( واحد ) منهم إن كان منهم . وثالثا : إن تفويض الأمر إلى الأصحاب محال ، لأنه لا يخلو صلى الله عليه