كذلك يدل اختياره للإمامة على الأفضلية ، ومن هنا أجاب في الكتاب عن وجوه القول بجواز تقديم المفضول بقوله 247 : بأنها لا تصلح للاحتجاج على الشيعة ( فإن الإمام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق ) . وأما العصمة . . فلا حاجة إلى إقامة الدليل على اشتراطها في الإمام ، بعد أن عرفت أن ( الإمامة ) إنما هي ( خلافة عن النبي ) فيعتبر في الإمام كل ما يعتبر في ( النبي ) إلا النبوة ، ومنه العصمة ، وأنه لما كانت العصمة أمرا خفيا لا يطلع عليه أحد كان النص من الله تعالى هو الطريق إلى معرفة الإمام وتعيينه ، بل كان على الخصم إقامة الدليل على عدم وجوب العصمة ، فلذا جاء في الكتاب 249 : ( احتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان مع الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم . . وقد يحتج كثير بأن العصمة مما لا سبيل للعباد إلى الاطلاع عليه ، فإيجاب نصب إمام معصوم يعود إلى تكليف ما ليس في الوسع ) . أقول : ولا يخفى سقوط الوجهين ، أما الأول فالإجماع على إمامة القوم غير واقع . وأما الثاني ، فلأنه موقوف على أن يكون النصب بيد الخلق وهو باطل . . ولذا اضطر السعد إلى أن يقول 249 : ( وفي انتهاض الوجهين على الشيعة نظر ) . ومع ذلك فقد استدل أصحابنا لاشتراط العصمة بوجوه من الكتاب والسنة والعقل . . وقد ذكر بعضها : قال ( 249 ) : ( احتجوا بوجوه : الأول : القياس على النبوة . . ورد بأن النبي مبعوث من الله ، مقرون دعواه بالمعجزات الباهرة الدالة على عصمته . . ولا كذلك الإمام فإن نصبه مفوض إلى العباد الذين لا سبيل لهم إلى معرفة عصمته . . ) . أقول :