استخلفه النبي صلى الله عليه وآله ، وهو لا يفعل إلا بأمر من الله ، فمن ناله هذا العهد كان له الرئاسة العامة في أمور الناس الدينية والدنيوية نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله . ومن هنا يظهر أنه لا بد من النص على الإمام ، فمن كان إماما بالبيعة أو الشورى أو القهر والغلبة . فتلك السلطنة لا الولاية الإلهية . . . وقد التفت السعد إلى هذا فأجاب بأن الاستخلاف ( أعم من أن يكون بوسط أو بدونه ) . فإن أراد مطلق الاستخلاف فهو صحيح لكن الكلام ليس فيه ، وإن أراد خصوص استخلاف النبي صلى الله عليه وآله - كما هو الظاهر - توقف الأمر على معرفة ( الوسط ) وثبوت الإذن منه صلى الله عليه وآله في توسطه ، فلا يجوز وصف ( إمامة البيعة ) ب ( الخلافة عن النبي ) ما لم يقم الدليل المعتبر عنه في ذلك ، بحيث يكون الإمام بالبيعة كالإمام المنصوص عليه من قبله مباشرة . وعلى فرض ثبوت ذلك بالنسبة إلى خصوص ( البيعة ) فهل أن ( القهر والغلبة ) أيضا ( وسط ) يتحقق به استخلاف النبي ؟ وهل يجوز تسمية من استولى بالقهر والغلبة ب ( خليفة رسول الله ) و ( أمير المؤمنين ) كما عليه القوم ؟ الإمامة من الأصول قال ( 232 ) : ( لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق . . ) . أقول : لا نزاع - كما عرفت - في أن الإمامة خلافة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهي لا تكون إلا لمن استخلفه ، فهي من توابع ( النبوة ) وفروعها ، فهي