إذن من الأصول لا الفروع . وأيضا : ففي الأحاديث المتفق عليها ما يدل على أن الإمامة من أصول الدين ، منها قوله صلى الله عليه وآله : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " هذا الحديث الذي أرسل بهذا اللفظ في الكتاب 239 إرسال المسلمات ، وأخرجه أحمد وغيره مسندا بلفظ : " من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية " [1] والبيهقي وغيره بلفظ : " من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " [2] . وروي أيضا بألفاظ أخرى . وهذا هو الحق الذي عليه أصحابنا . وأما القوم فالمشهور بينهم أنها من الفروع ، بل ادعى عليه القاضي العضد الإجماع في المواقف [3] لكن عبارة السعد : أن البحث عنها بالفروع أليق ، وعن القاضي البيضاوي القول بكونها من الأصول . نصب الإمام قال ( 235 ) : ( واجب على الخلق سمعا عندنا وعند عامة المعتزلة ، وعقلا عند بعضهم ، وعلى الله عند الشيعة . . لنا وجوه . . ) . أقول : قد وقع الاتفاق بيننا وبين القوم على وجوب نصب الإمام . خلافا لمن نفاه مطلقا أو في بعض الحالات . . لكنهم يقولون بوجوب نصبه على الخلق ، وقد استدل في الكتاب بوجوه .
[1] مسند أحمد 4 / 96 [2] سنن البيهقي 8 / 156 . [3] المواقف في علم الكلام 8 / 344 .