نام کتاب : الإمامة تلك الحقيقة القرآنية نویسنده : الدكتور زهير بيطار جلد : 1 صفحه : 81
الثاني : القاعدة في القضاء أن الأصل البراءة ، ولا إدانة إلا بإقامة البينة . هدف التشريع هنا ليس الإدانة بذاتها ، إنما إقامة إطار من العلاقات يحترم باطن الفرد ويصون حرمته من طغيان الجماعة عليه ، ويصون المجتمع من طيان الفرد . لذلك سن العقوبات الرادعة للفرد ، وجعل الإدانة بالبينة ، لكي يحمي الفرد من التروات ، وجعل حدود نظر المجتمع في شأنه يقف عند الظاهر ولا يتعدى إلى الباطن الذي هو ملك له وحده ، ولا يحاسبه عليه إلا خالقه ، فلم يكن عقلائيا من قاعدة أصوب من تلك لتحقيق هذه الغايات ، ولو صادف الحكم ببراءة مذنب في واقع الحال فذلك لا يضر في تحقيق الغايات الكلية من التشريع ، وهذا معاقب على كل حال من خالقه في الدنيا والآخرة الذي يعلم وحده بباطن الإنسان ، وعدم اتباع هذه القواعد محصلته فوضى الأحكام ، ووقوعها تحت سيطرة الأهواء ، وعموم الظلم والفساد ، أما اتباعها فهو محقق لتلك الغايات الكلية التي هي موضع نظر التشريع هنا والتي هي عين المصلحة اللازمة لسلامة الحياة ، ونصاب الحقيقة هنا هو صواب هذا التشريع في مطابقة عين المصلحة الإنسانية وتحقيقها . وهكذا فإن غايات التشريع تختلف من حيز إلى آخر في نواحي الحياة ، وبعض القواعد لا يكشف عن عين الواقع في حيز الفقه والقضاء ، ومثله ما قد يكون من بعض استنباطات الفقهاء ، وهو لا يحدث الخلل في الغايات الكلية التي هي موضع نظر التشريع ضمن الحيز ذي الصلة ، واتباع الشريعة بجزئيتها وكليتها يحقق عين مصلحة الإنسان المعلومة
81
نام کتاب : الإمامة تلك الحقيقة القرآنية نویسنده : الدكتور زهير بيطار جلد : 1 صفحه : 81