responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة تلك الحقيقة القرآنية نویسنده : الدكتور زهير بيطار    جلد : 1  صفحه : 80


المرتبطة بها بدقة ، لعيب في المجتهد ، فإن ذلك لا يعتبر خروجا عن الالتزام بالشريعة ما دام الاستنباط مرتكزا أساسا إلى أصولها ، ولا يضر بالتوجه العام للأمة في لزوم الشريعة والاهتداء بها إذ ما هو موضع نظر الشريعة هنا هو الأصول والتزام الاستنباط بها ، أما وإن بعض القواعد لا يكشف عن عين الواقع فنناقشه من خلال المثالين الآتيين ليتضح المطلب :
الأول : في تشرع الطهارة يحكم على الأصل إذا لم يعلم حدوث الطارئ عليه بتغيير حاله ، أي ما كان أصله الطهارة يحكم ببقائه على طهارته إذا لم يعلم بتنجسه ، ويصح العمل المترتب على ذلك حتى لو صادف في عين الواقع أنه قد تنجس ، ذلك لأن هدف التشريع هنا ليس تحقيق الطهارة الفيزيائية ، بل التعبد لله بما سن من شريعة الطهارة للحصول على ما لها من غايات روحية ومادية فردية واجتماعية ، والتي من جملتها أنها تحقق بالوسائل المتاحة لكل إنسان وفي كل مكان حدا من الطهارة النسبية اللازمة من أجل ضرورات النظافة والصحة العامة ، أما الطهارة الفيزيائية فليست من ضرورات هذه الغايات ، ولا من ضرورات الحياة العملية ، ولا هي متاحة في الممارسة اليومية ، لحاجتها إلى استخدام الوسائل الطبية ، هذه الغايات تكون متاحة ولازمة فقط للغايات الطبية الخاصة .
لذلك لو صادف حكمنا بالطهارة على ثوب كان واقعيا متنجسا ، لا يحدث الخلل في الغايات الكلية لتشريع الطهارة ، الذي باتباع قواعده تتحقق تلك الغايات التي نظر إليها التشريع هنا والتي هي عين المصلحة عقلائيا . فنصاب الحقيقة هنا هو إصابة المصلحة التي هي في غاية التشريع .

80

نام کتاب : الإمامة تلك الحقيقة القرآنية نویسنده : الدكتور زهير بيطار    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست