< فهرس الموضوعات > الخامس والعشرون : في الأَحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني موارد تعريضه بأبي حنيفة صراحة < / فهرس الموضوعات > الثاني موارد تعريضه بأبي حنيفة صراحة إِلى هنا أَوردنا المسائل التي تَعرَّضَ لها البخاري على أَهل الرأي بقوله : « بعض الناس » ، وقد رأَينا كيف أَنَّه اعتبر في بيان تناقضاتهم بالتصريح على مخالفتهم للحديث ، كما مرّ في مسألة الرجوع في الهبة . وأَمَّا المسائل التي أَشار فيها إِلى أَبي حنيفة صراحة فكثيرة ، سنذكر جملة منها . المسائل التي قرر فيها البخاري رأَيه دون أَن يشير إِلى أَهل الرأي ما يأتي : 1 - إِعتبار حديث « الأَعمال بالنّيّات » في موارد متعددة ، وقد فصّلنا البحث فيها بأنّه يرى الأَعمال كلّها تتقوّم بالنيّات ، خلافاً لأبي حنيفة : فإنّه لا يعتبر النيّة في صحة المعاملات وفي العقود والإِيقاعات ولا في كثير من موارد العبادات والتروك . 2 - حقيقة الخمر ومسّماها : فإنه يحرِّم جميع أَقسام الخمر ، وأَمَّا أَبو حنيفة فإنّه يقصر الخمر على العصير العنبي ، بينما عصير غيره إِذا تخمَّر فإنّه لا يحرِّم القليل منه والذي لا يسكر ! وقد فصّل البخاري في عدة أَبواب مفنداً فيها هذا الرأي ، ومثبتاً أَنَّ الخمر اسم لجميع أَقسام المسكر من دون فرق بين العصير العنبي وغيره من الأَنبذة ، ولا بين القليل منه والكثير ، ويقول في ذلك : - باب : الخمر من العنب . - باب : تحريم الخمر ، وهي من البُسْر والتمر . - باب : الخمر من العسل ، وهو البِتْعُ . - باب : ما جاء في أَنَّ الخمر ما خامر العقل من الشراب . - باب : ما جاء فيمن يستحلُّ الخمر ويسميّه بغير اسمه . [1]
[1] صحيح البخاري بحاشية السندي 2 : 313 - 321 ، ومن طبعة باموق ، 6 : 243 كتاب الأَشربة .