قال العيني : « أَراد ب « بعض الناس » : الحنفية ، وليس غرضه من ذكر هذا ونحوه ممَّا مضى إِلاّ التشنيع على الحنفية لأمر جرى بينه وبينهم » ! . [1] بيان البخاري : إِنَّه استدل بهذا على جواز كتابة الحاكم إِلى الحاكم حتى في الحدود ، لما فعله عمر بن الخطاب إِلى عامله على اليمن ، وهو يعلى بن أُمَيَّة . وقد ناقش الحنفية اعتراض البخاري عليهم . فقالوا : « فإنَّ كتابة عمر بن الخطاب إِلى عامله إِعلام له بالحكم ليعمل به إِذا ثبت عنده ، فهو إِفتاءٌ ، لا كتابة الحكم » . والممنوع عند الحنفية أَن يكتب الحاكم بحكمه إِلى الحاكم الآخر ليُنفِّذه . وقال في « الهداية » : « ويقبل كتاب القاضي إِلى القاضي في الحقوق إِذا شهِدَ به عنده للحاجة على ما تبيّن ، فإن شهدوا على خصم حَكَم بالشهادة لوجود الحجَّة . . . » . [2] فالحنفية لا تقبل كتاب الحاكم في الحدود ، لأنَّه يُدرأَ بالشبهة . ويلحق ذلك بالأموال ، لأنَّ القتل الخطأ ينتفي القصاص فيه ، وتجب الدية لئلاّ يكون دمه هدراً . الخامس والعشرون : في الأَحكام قال البخاري : « بابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ ، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمانٌ واحِدٌ ؟ وقال بعض الناس : لا بُدَّ لِلْحاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ » . [3]
[1] عمدة القاري 24 : 236 . [2] الهداية 3 : 105 باب « أَدب القاضي » . [3] صحيح البخاري / كتاب الحيل .