responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 200


قال العيني : « أَراد ب‌ « بعض الناس » : الحنفية ، وليس غرضه من ذكر هذا ونحوه ممَّا مضى إِلاّ التشنيع على الحنفية لأمر جرى بينه وبينهم » ! . [1] بيان البخاري :
إِنَّه استدل بهذا على جواز كتابة الحاكم إِلى الحاكم حتى في الحدود ، لما فعله عمر بن الخطاب إِلى عامله على اليمن ، وهو يعلى بن أُمَيَّة .
وقد ناقش الحنفية اعتراض البخاري عليهم .
فقالوا : « فإنَّ كتابة عمر بن الخطاب إِلى عامله إِعلام له بالحكم ليعمل به إِذا ثبت عنده ، فهو إِفتاءٌ ، لا كتابة الحكم » .
والممنوع عند الحنفية أَن يكتب الحاكم بحكمه إِلى الحاكم الآخر ليُنفِّذه .
وقال في « الهداية » : « ويقبل كتاب القاضي إِلى القاضي في الحقوق إِذا شهِدَ به عنده للحاجة على ما تبيّن ، فإن شهدوا على خصم حَكَم بالشهادة لوجود الحجَّة . . . » . [2] فالحنفية لا تقبل كتاب الحاكم في الحدود ، لأنَّه يُدرأَ بالشبهة .
ويلحق ذلك بالأموال ، لأنَّ القتل الخطأ ينتفي القصاص فيه ، وتجب الدية لئلاّ يكون دمه هدراً .
الخامس والعشرون : في الأَحكام قال البخاري :
« بابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ ، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمانٌ واحِدٌ ؟
وقال بعض الناس : لا بُدَّ لِلْحاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ » . [3]



[1] عمدة القاري 24 : 236 .
[2] الهداية 3 : 105 باب « أَدب القاضي » .
[3] صحيح البخاري / كتاب الحيل .

200

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست