3 - شرط إِقامة الجمعة في البلاد : فإنَّه يرى أَنّ الجمعة تقام في القرى والمدن من دون فرق . و أَبو حنيفة يقول : « لا تقام الجمعة في القرى الصغيرة » . والبخاري ترجم ذلك بقوله : « باب الجمعة في القرى والمدن » . 4 - نصاب الزروع والثمار في الزكاة : فإنَّه قال في رواية : « ليس فيما أَقلّ من خمسة أَوسق صدقة » . وقال السندي في تعليقه على هذا الحديث : « ومراده الردّ على أَبي حنيفة ، حيث أَخذ بإطلاق حديث ابن عمر - وهو : « فيما سقت السماء . . . » - فأشار إِلى أَنّه حديث مبهم يفسره حديث أَبي سعيد ، وهو : « ليس فيما أَقلَّ من خمسة أَوسق صدقة » . [1] لأنّ أَبا حنيفة أَفتى بوجوب العشر أَو نصفه في قليل ما تخرجه من الأَرض وكثيره . 5 - الطلاق قبل النكاح : وقد ترجم البخاري بقوله : « باب لا طلاق قبل النكاح » بقول الله تعالى : ( يا أَيُّها الذينَ مَنُوا إِذا نَكَحْتُم المُؤمِناتِ . . . ) . [2] وقول ابن عباس : « جعل الله الطلاق بعد النكاح » . و أَبو حنيفة يرى خلافه ، ويقول بصحة الطلاق قبل النكاح . [3] 6 - طلاق السكران والمكرَه والغاصب : وقد ترجم لذلك مفصّلاً معترضاً على أَهل الرأي . ذهب إِلى وقوع ذلك من دون تدخل للقصد والنيّة ، فردّ البخاري قوله بشكل واضح ، وقد ذكرنا ذلك في باب قول البخاري : « وقال بعض الناس » . وفي بعض التراجم