responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 202


3 - شرط إِقامة الجمعة في البلاد : فإنَّه يرى أَنّ الجمعة تقام في القرى والمدن من دون فرق .
و أَبو حنيفة يقول :
« لا تقام الجمعة في القرى الصغيرة » .
والبخاري ترجم ذلك بقوله : « باب الجمعة في القرى والمدن » .
4 - نصاب الزروع والثمار في الزكاة : فإنَّه قال في رواية : « ليس فيما أَقلّ من خمسة أَوسق صدقة » .
وقال السندي في تعليقه على هذا الحديث : « ومراده الردّ على أَبي حنيفة ، حيث أَخذ بإطلاق حديث ابن عمر - وهو : « فيما سقت السماء . . . » - فأشار إِلى أَنّه حديث مبهم يفسره حديث أَبي سعيد ، وهو : « ليس فيما أَقلَّ من خمسة أَوسق صدقة » . [1] لأنّ أَبا حنيفة أَفتى بوجوب العشر أَو نصفه في قليل ما تخرجه من الأَرض وكثيره .
5 - الطلاق قبل النكاح : وقد ترجم البخاري بقوله : « باب لا طلاق قبل النكاح » بقول الله تعالى : ( يا أَيُّها الذينَ مَنُوا إِذا نَكَحْتُم المُؤمِناتِ . . . ) . [2] وقول ابن عباس :
« جعل الله الطلاق بعد النكاح » .
و أَبو حنيفة يرى خلافه ، ويقول بصحة الطلاق قبل النكاح . [3] 6 - طلاق السكران والمكرَه والغاصب : وقد ترجم لذلك مفصّلاً معترضاً على أَهل الرأي .
ذهب إِلى وقوع ذلك من دون تدخل للقصد والنيّة ، فردّ البخاري قوله بشكل واضح ، وقد ذكرنا ذلك في باب قول البخاري : « وقال بعض الناس » . وفي بعض التراجم



[1] البخاري بحاشية السندي 1 : 670 ، ومن طبعة باموق 2 : 133 كتاب وجوب الزَّكاة .
[2] الأَحزاب : 49 .
[3] البخاري 3 : 271 .

202

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست