< فهرس الموضوعات > السادس عشر : في النكاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السابع عشر : في النكاح أَيضاً < / فهرس الموضوعات > السادس عشر : في النكاح روى البخاري :حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْمِ : حَدَّثَنا شَيْبانُ ، عَنْ يَحْيى عَنْ أَبي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) : « لا تُنْكَحُ اْلأيِّمُ حَتّى تُسْتَأمَرَ ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّى تُسْتَأذَنَ » . قالُوا كَيْفَ إِذْنُها ؟ قالَ : « أَنْ تَسْكُتَ » .وَقالَ بَعْضُ النّاسِ : إِنِ احْتالَ إِنْسانٌ بِشاهِدَيْ زُور عَلَى تَزْوِيْجِ امْرَأة ثَيِّب بِأمْرِها ، فَأثْبَتَ الْقاضي نِكاحَها إِيّاهُ وَالْزُّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجها قَطُّ فَإنَّهُ يَسَعُه هذا النِّكاحُ وَلا بَأسَ بِالْمُقامِ لَهُ مَعَها » . [1] وقد كرّر البخاري هذا الفرع في نفوذ حكم القاضي ، لأهميته في الطعن على الحنفية .السابع عشر : في النكاح أَيضاً روى البخاري حديث استئذان البكر من طريق آخر :« الْبِكْرُ تُسْتَأذَنُ » . « قُلْتُ : إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحي !قالَ : « إِذْنُها صُماتُها » .وَقالَ بَعْضُ الْنّاسِ : إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جارِيَةً يَتيمَةً أَو بِكْراً فَأبَتْ ، فاحْتالَ فَجاءَ بِشاهِدَيْ زُور عَلَى أَنَّهُ تَزَوِّجَها ، فَأدْرَكَتْ فَرَضِيَتِ الْيَتيمَةُ ، فَقَبِلَ الْقاضي شَهادَةَ الزُّورِ ، وَالْزُّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلانِ ذلِكَ ، حَلّ لَهُ الْوَطْءُ » . [2] فهذه ثلاثة فروع اعترض بها البخاري على أَبي حنيفة :أَوّلها : في تزويج البكر بغير رضاها .وثانيها : في تزويج الثيِّب بغير رضاها .وثالثها : في تزويج الصغيرة .
[1] صحيح البخاري / كتاب الحيل . [2] المصدر السابق .