responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 191


رأي الحنفية :
تقول الحنفية : « إِنَّ الحكم في جميع هذه الصور حكم القاضي ظاهراً وباطناً ، وإِنّه يحلِّل ويحرِّم .
وقد ثبت في محله أَنَّ أبا حنيفة يتفق مع الجمهور في أَنَّ حكم الحاكم بالأحوال لا يفيد الحلَّ أَو الحرمة في الواقع ، إِذا كان حكمه مبنيَّاً على شهادة شهود ظاهرهم العدالة وباطنهم الكذب ، ولكنه يخالف الجمهور فيما يتعلّق بالزواج والطلاق ، حيث يجعل حكم الحاكم فيهما نافذاً ، ظاهراً وباطناً ، وإِن كان شهادة شهود عدول في الظاهر كذبة في الواقع ، مستدلاً بأنَّ الحاكم يحكم بالتفرقة بين المتلاعنين ، وينفذ حكمه ظاهراً وباطناً ، مع العلم بأنَّ أَحدهما كاذب لا محالة . وقد رجّعنا هذا الاختلاف - فيما سبق - إِلى الاختلاف حول تأثير الجانب الخلقي الديني في الاُمور التشريعية » . [1] وقال ابن حجر : « وإِنَّما حُجَّتُهم أَنّ الاستئذان ليس بشرط في صحة النكاح ، وإِن كان واجباً . وحينئذ ، فالقاضي إِذا أَنشأ لهذا الزوج عقداً مستأنفاً يصح ذلك . وهذا قول أَبي حنيفة وحده ، واحتجَّ بأثر عن علي في نحو هذا ، قال فيه : « شاهِدَاك زَوَّجاك » وخالفه صاحباه » . [2] بيان البخاري :
البخاري استقرّ رأَيه في جميع هذه الصور على أَنَّ : الإِذن في البكر ، ورضا الثيِّب شرطان لصحة التزويج ، وإِن فُقدا فالنكاح باطل .
وقد أَورد هذه الإِعتراضات المكررة للمبالغة في التشنيع على هذا القول الذي يحلّل ما حرَّمَهُ الله ، أَلم تَرَ أنَّه قد فَصَّل في هذه المكررات الثلاثة بالأحاديث التي يستعان بها على إِفحام الخصم ؟ !



[1] انظر فتح الباري 12 : 301 .
[2] فتح الباري 12 : 341 ، وفي طبعة 12 : 287 .

191

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست