إِذْنُها ؟ قالَ : « إِذا سَكَتَتْ » . وَقالَ بَعْضُ النّاسِ : إِنْ لَمْ تُسْتَأذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تُزَوَّجْ ، فَاحْتالَ رَجُلٌ فَأقامَ شاهِدَي زُور أَنَّهُ تَزَوَّجَها بِرِضاها ، فَأثْبَتَ الْقاضي نِكاحَها ، وَالزَّوجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهادَةَ باطِلَةٌ ، فَلا بَأسَ أَنْ يَطَأها ، وَهُو تَزْوِيجٌ صَحِيْحٌ » . ثم روى البخاري حديث « خنساء بنت خِذَام » : « فَإنَّها أَنْكَحَها أَبُوها وَهِىَ كارِهَةٌ ، فَرَدَّ النَّبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) ذلِكَ » . [1] بيان البخاري أَخذ البخاري على الحنفية قولهم في نفوذ حكم القاضي ، لأنَّ أَبا حنيفة من مذهبه : أَنَّ حكم القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ظاهراً وباطناً ، وينزّل الحكم منزلة العقد ، فيحلّ الوطء ، وإِن كان آثماً بالتزوير والإِثم الخطير . [2] وقال العيني : « وقال بعض المشنِّعين : هذا خطأ في القياس ، ثم مثَّل لذلك بقوله : ولا خلاف بين الأَئمّة أَنَّ رجلاً لو أَقام شاهدي زُور على ابنته أَنَّها أَمَتُهُ ، وحَكَم القاضي بذلك لا يجوز له وطؤها ، فكذلك التي شُهِدَ له على نكاحها في التحريم سواء » . [3] رأي الأحناف « إِنَّ القضاء يقطع المنازعة بين الزوجين من كل وجه ، فلو لم ينفذ القضاء بشهادة الزور باطناً ، كان تمهيداً للمنازعة بينهما ، وقد عهدنا بنفوذ مثل ذلك في الشرع . أَلا ترى أَنَّ التفريق باللعان ينفذ باطناً وأحدهما كاذب بيقين ، والقاضي إِذا قضى بطلاقها بشاهدي زور وهو لا يعلم أَنَّه يجوز أَن يتزوّجها من لا يعلم ببطلان النكاح ، ولا يحرم عليه بالإجماع » ؟ ! [4]
[1] صحيح البخاري / كتاب الحيل . [2] عمدة القاري 24 : 116 باب الشهادة الزور في النكاح . [3] نفس المصدر السابق . [4] نفس المصدر السابق .