< فهرس الموضوعات > الرابع عشر : في النكاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس عشر : في النكاح < / فهرس الموضوعات > بيان البخاري : يشير البخاري في هذا الفرع إلى تناقض الحنفية في إِجازتهم نكاح الشغار ، ومنعهم المتعة ، مع أَنَّ النهي في كليهما واحد ، ولذلك عقَّب عليه بذكر ما رُوي في النهي عن المتعة ، حيث روى أَنَّ علي بن أبي طالب قيل له : إِنَّ ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً ؟ فقال : « إِنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحُمُر الإِنسِيَّة » . [1] الرابع عشر : في النكاح روى البخاري : « حديث النهي عن المتعة » ، ثم قال : « وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ احْتالَ حَتّى تَمَتَّعَ ، فَالْنِّكاحُ فاسِدٌ . وَقالَ بَعْضُهُم : الْنِّكاحُ جائزٌ ، وَالْشَّرطُ باطِلٌ » . [2] مرّ بيان البخاري لتناقض الحنفية في أَنَّهم كيف يمنعون المتعة ويجيزون الشغار ؟ وقد سبق تفريق الحنفية فيما بين : أَن يكون الفساد متعلّقاً بأصل المنهي عنه فيكون باطلاً ، وأَن يكون النهي متعلّقاً بوصفه دون أَصله فيكون فاسداً ، أَويكون النهي متعلّقاً بأمر مجاور للمنهيّ عنه فيقع صحيحاً . ونكاح الشِّغار منهيٌّ بوصفه دون أَصله ، فيكون صحيحاً مع الشرط الفاسد . وأَمّا المتعة فهي باطلة في الأَصل ، لأنَّ جوازها منسوخ . وهذه نظرية الأَحناف . الخامس عشر : في النكاح روى البخاري : « لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّى تُسْتَأذَنَ ، وَلا الثَّيِّبُ حَتّى تُسْتأمَرَ ، فَقيلَ : يا رَسُولَ اللهِ ! كَيْفَ
[1] عمدة القاري : 24 : 113 . [2] صحيح البخاري كتاب الحيل باب الحيلة في النكاح رقم 6961 .