responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 188


< فهرس الموضوعات > الرابع عشر : في النكاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس عشر : في النكاح < / فهرس الموضوعات > بيان البخاري :
يشير البخاري في هذا الفرع إلى تناقض الحنفية في إِجازتهم نكاح الشغار ، ومنعهم المتعة ، مع أَنَّ النهي في كليهما واحد ، ولذلك عقَّب عليه بذكر ما رُوي في النهي عن المتعة ، حيث روى أَنَّ علي بن أبي طالب قيل له : إِنَّ ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً ؟ فقال : « إِنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحُمُر الإِنسِيَّة » . [1] الرابع عشر : في النكاح روى البخاري :
« حديث النهي عن المتعة » ، ثم قال :
« وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ احْتالَ حَتّى تَمَتَّعَ ، فَالْنِّكاحُ فاسِدٌ .
وَقالَ بَعْضُهُم : الْنِّكاحُ جائزٌ ، وَالْشَّرطُ باطِلٌ » . [2] مرّ بيان البخاري لتناقض الحنفية في أَنَّهم كيف يمنعون المتعة ويجيزون الشغار ؟
وقد سبق تفريق الحنفية فيما بين : أَن يكون الفساد متعلّقاً بأصل المنهي عنه فيكون باطلاً ، وأَن يكون النهي متعلّقاً بوصفه دون أَصله فيكون فاسداً ، أَويكون النهي متعلّقاً بأمر مجاور للمنهيّ عنه فيقع صحيحاً .
ونكاح الشِّغار منهيٌّ بوصفه دون أَصله ، فيكون صحيحاً مع الشرط الفاسد .
وأَمّا المتعة فهي باطلة في الأَصل ، لأنَّ جوازها منسوخ . وهذه نظرية الأَحناف .
الخامس عشر : في النكاح روى البخاري :
« لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّى تُسْتَأذَنَ ، وَلا الثَّيِّبُ حَتّى تُسْتأمَرَ ، فَقيلَ : يا رَسُولَ اللهِ ! كَيْفَ



[1] عمدة القاري : 24 : 113 .
[2] صحيح البخاري كتاب الحيل باب الحيلة في النكاح رقم 6961 .

188

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست