وكما يظهر من فتواه : أَنَّ الممنوع في الشغار المعاوضة ، فإذا كان لكل منهما مهر المثل ، فيكون العقد جائزاً . وكل نكاح فساده من أَجل صداقه لا ينفسخ عنده ويصلح بمهر المثل ، قالت الأَئمّة الثلاثة : النكاح باطل لظاهر الحديث » . [1] فيظهر من البخاري الإِستدلال بالحديث في النهي عن الشِّغار ، ويقال بعد ذلك : إِنَّ قول « بعض الناس » يعارض المنهي عنه في حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أَعني بذلك : المقابلة بين حديث رسول الله ، وقول بعض الناس . قال البخاري : « وقال بعضهم في المتعة : النكاح فاسد ، والشرط باطل » . لقد اختلفت أَقوالهم في المتعة وفي النكاح المؤقّت : فقالت الحنفية : المتعة باطلة مطلقاً ، تمتيعاً وتوقيتاً . وهناك فرق بين هذين العنوانين : أَولهما المتعة : وهي نكاح باطل عند الحنفية ، وهو أَن يقول لامرأة : أَتمتع بك كذا مدة بكذا من المال . وثانيهما : النكاح المؤقّت ، وهو أَن يقول : أَتزوجك إِلى عشرة أَيام مثلاً بحضور شاهدين . وهذا نكاح باطل أَيضاً عند الأَحناف ، فيما عدا زُفَر بن الهذيل فقد صححه ، لأنّه أَعتبر تحديد الوقت الملفوظ به في العقد شرطاً فاسداً ، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ، واعتبره في الأَحناف صورة من صور المتعة ، فيكون باطلاً . وهذه قاعدة عند الحنفية وهي « أَنّ ما لم يشرع بأصله ووصفه فهو باطل ، وما شرع بأصله دون وصفه فهو فاسد ، فالنكاح مشروع بأصله ، وجَعْل البضع - يعني في الشِّغار - صداقاً وصفٌ فيه ، فيفسد الصداق ويصح النكاح ، بخلاف المتعة ، فإنَّها لمَّا ثبت نسخها صارت غير مشروعة في أَصلها ، فبطلت » . [2]