responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 187


وكما يظهر من فتواه : أَنَّ الممنوع في الشغار المعاوضة ، فإذا كان لكل منهما مهر المثل ، فيكون العقد جائزاً . وكل نكاح فساده من أَجل صداقه لا ينفسخ عنده ويصلح بمهر المثل ، قالت الأَئمّة الثلاثة : النكاح باطل لظاهر الحديث » . [1] فيظهر من البخاري الإِستدلال بالحديث في النهي عن الشِّغار ، ويقال بعد ذلك :
إِنَّ قول « بعض الناس » يعارض المنهي عنه في حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أَعني بذلك :
المقابلة بين حديث رسول الله ، وقول بعض الناس .
قال البخاري : « وقال بعضهم في المتعة : النكاح فاسد ، والشرط باطل » .
لقد اختلفت أَقوالهم في المتعة وفي النكاح المؤقّت :
فقالت الحنفية : المتعة باطلة مطلقاً ، تمتيعاً وتوقيتاً .
وهناك فرق بين هذين العنوانين :
أَولهما المتعة : وهي نكاح باطل عند الحنفية ، وهو أَن يقول لامرأة : أَتمتع بك كذا مدة بكذا من المال .
وثانيهما : النكاح المؤقّت ، وهو أَن يقول : أَتزوجك إِلى عشرة أَيام مثلاً بحضور شاهدين . وهذا نكاح باطل أَيضاً عند الأَحناف ، فيما عدا زُفَر بن الهذيل فقد صححه ، لأنّه أَعتبر تحديد الوقت الملفوظ به في العقد شرطاً فاسداً ، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ، واعتبره في الأَحناف صورة من صور المتعة ، فيكون باطلاً .
وهذه قاعدة عند الحنفية وهي « أَنّ ما لم يشرع بأصله ووصفه فهو باطل ، وما شرع بأصله دون وصفه فهو فاسد ، فالنكاح مشروع بأصله ، وجَعْل البضع - يعني في الشِّغار - صداقاً وصفٌ فيه ، فيفسد الصداق ويصح النكاح ، بخلاف المتعة ، فإنَّها لمَّا ثبت نسخها صارت غير مشروعة في أَصلها ، فبطلت » . [2]



[1] عمدة القاري 24 : 112 .
[2] فتح الباري 12 : 281 .

187

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست