أَحكام الله بالحيل الموصلة إِلى إِبطال الحق » . [1] وذكر أَبو حفص الكبير راوي كتاب « الحيل » ، عن محمد بن الحسن أَنَّ محمداً قال : « وما احتال به المسلم حتى يتخلَّص به من الحرام أَو يتوصَّل به إِلى الحلال ، فلا بأس به ، وما احتال به حتى يبطل حقاً ، أَو يحق باطلاً ، أَو ليدخل به شبهة في حق ، فهو مكروه ، والمكروه عنده إِلى الحرام أَقرب » . [2] وقول السرخسي في « المبسوط » : « فالحاصل أَنَّ ما يتخلص به الرجل من الحرام ، أَو يتوصَّل به إِلى الحلال من الحيل فهو حسن . وإِنّما يكره أَن يحتال في حقّ الرجل حتى يبطله ، أَوفي باطل حتى يموِّهَهُ ، أَوفي حق حتى يدخل فيه شبهة ، فما كان على هذا السبيل فهو مكروه » . [3] وقد ذكر ابن القيّم من الحيل المباحة أَمثلة كثيره يبلغ عددها سبعة عشر ومائة مثال : فمن الأَمثلة التي نقلها عن أَبي حنيفة : « أَنَّ رجلاً قال له : نزل بي اللصوص فأخذوا مالي ، واستحلفوني بالطلاق أَلاَّ أُخبر أحداً بهم ، فخرجت فرأيتهم يبيعون متاعي في السوق جهرةً ؟ ! فقال له : إِذهب إِلى الوالي فقل له : يجمع أَهل المحلَّة الذين هم فيهم ، ثم يسألك عنهم واحداً واحداً ، فإذا سألك عمَّن ليس منهم ، فقل : ليس منهم ، وإِذا سألك عمَّن هو منهم فاسكت . ففعل الرجل ، فأخذ الوالي متاعه وسلَّمه إِليه » . [4] وكذا روى ابن القيّم عدداً من الأَمثلة التي أَثارت غضب العلماء ، حتى رَموا بالكفر مؤلِّفها أَومن يُفتي بها . ومنها : قولهم : « إِذا أَرادَت المرأَة أَن تفسخ النكاح فالحيلة : أَن ترتدَّ ثم تُسلم ! .