5 - في النكاح . 6 - في الأَيمان والنذور . 7 - في الحيل . ولا شك أَنَّ البخاري قد كتب « الحيل » في صحيحه ردَّاً على أَبي حنيفة ، أَو على مؤلّف كتاب « الحيل » الذي هو أَبو حنيفة أَو أَحد تلميذيه محمد بن الحسن الشيباني أَو أَبو يوسف القاضي . وقال صاحب « الاتجاهات الفقهية في القرن الثالث » : « ونحن نعتقد أَنَّ البخاري لم يُبِّوب كتاب « الحيل » إِلاَّ للردّ على أَهل الرأي ، وقد كرر البخاري فيه عبارة : « وقال بعض الناس » أَربع عشرة مرةً » . [1] « والبخاري قد كرّر في كتاب « الحيل » نظرية مستحلّ الحيل بقوله : « وقال بعضُ النَّاس » ، وهذا العدد يزيد على العدد المذكور في كل الصحيح ، وقد بيّن نظريته في افتتاحه بقوله : « بابٌ في تَرْكِ الْحِيَلِ » . فإنَّه أَراد به إِبطال جميع أَقسام الحيل كلّها ، فما الداعي إِذن ليتكلم في مسائلها ؟ [ وليس هذا ] إِلاّ أَن يكون للردّ على من يقول بها » . [2] وأَمّا كتاب « الحيل » فإنّه منسوب إِلى أَبي حنيفة ، في أَحد الأَقوال ، أَو إِنّه منسوب إِلى أَحد تلاميذه . وقال ابن حجر : « قد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية ، لكون أَبي يوسف صنَّف فيها كتاباً ، لكن المعروف عنه وعن كثير من أَئمتهم تقييد إِعمالها بقصد الحق » . [3] ونقل أَيضاً عن محمد بن الحسن أَنّه قال : « ليس من أَخلاق المؤمنين الفرار من