الحيل ما ينتهي إِلى تحليل حرام أَو تحريم حلال ، أَو ينتهي إِلى تعطيل الأَحكام ، مستدلّين به ومصرّين على إِبطالها . وقد فصّل في ذلك جمع من المحدّثين والفقهاء السنّة ، منهم : ابن القيّم في « أَعلام الموقعين » ، فإنّه أَكدَّ على : « أَنَّ حديث الأَعمال بالنيّات » وحده كاف في إِبطال الحيل ، حيث دلّ على أَنَّ الأَعمال تابعة لمقاصدها ونيّاتها ، وأَنَّه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إِلاّ ما نواه وأَبطنه ، لا ما أَعلنه وأَظهره » . [1] وممَّا يؤكد الصلة التي تربط بين اتجاه المحدّثين وموقفهم من الحيل : أَنّهم يرون الاعتبار في صيغ العقود هو المعاني التي تتقوم بالقصد ، خلافاً لمن يرى أَنَّ اللفظ الصحيح يؤثر في صيغ العقود ، ولهذا قال ابن حجر : « . . . في صيغ العقود ، هل المعتبر فيها أَلفاظها ، أَو معانيها ؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل » . [2] وقد مرّ قول « ابن القيّم » في الحديث : « إِنَّ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قد قال كلمتين كَفَتا وشَفتا ، وتحتهما كنوز العلم ، وهما قوله : « إِنّما الأَعمال بالنيّات ، وإِنّما لكل امرئ ما نوى » ، فالأولى أَثبتت أَنَّه لا عمل إِلاّ بنيّة ، والثانية أَثبتت أنَّ العامل ليس له من عمله إِلاَّ ما نواه ، وهذا يعمّ العبادات ، والمعاملات ، والأَيمان ، والنذور ، وسائر العقود والأَفعال » . [3] والبخاري على هذا القول يكرر الحديث في أَبواب مختلفة من صحيحه : 1 - في افتتاح كتابه بدل الخطبة . 2 - في الإِيمان . 3 - في العتق . 4 - في المناقب .