responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 166


بالدَّين والإِقرار بالودعية وغيرها ، لأنَّ مبنى الإِقرار بالدين على اللزوم ، ومبنى الإِقرار بغيره من الأَمور المذكورة على الأَمانة .
وبين اللزوم والأَمانة فرق عظيم : يريدون باللزوم : أَنّه يلزم أداؤه وضمانه ، وأمّا بالأمانة : فلا يلزم فيها الضمان .
ويرى البخاري أَبا حنيفة في هذه المسألة يعمل بالظن ولا يجيز إِقرار المريض بالدَّين ، ومع هذا يستحسن ويجوّز الإِقرار بالوديعة والبضاعة والمضاربة ، مع أَنّه في الظاهر ليس بينهما فرق .
ويحتجّ في ذلك بقوله : وقد قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإنَّ الظَّنَ أَكْذَبُ الحَدِيثِ » .
مع أَنَّ الاحتجاج بهذا إِنّما يتم لو كان العموم أو الإِطلاق باقياً ، بعد ورود المخصص في قوله تعالى : ( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) [1] ، فهو يدل بمفهومه على أَنَّ كل ظن ليس إِثماً ، فيكون على ذلك أَنّ ظنَّ السوء الفاسد إِثم ، لا الجميع من أفراد الظنون ، وهو ما كان للإحتراس ودفع الضرر عن الناس ، فإنَّه غير منهي عنه ، بل مأمور به ومطلوب منه ، بدليل قوله : « إِحْتَرِسُوا مِنَ النّاسِ بِسُوءِ الظَّن » .
السادس : في اللِّعان قال البخاري في باب اللِّعان :
« وَقَولُ اللهِ تَعالى : ( وَالَّذينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُم وَلَم يَكُنْ لَهُم شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُم ) . . . إِلى قوله : ( إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقيْنَ ) [2] ، فَإذا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتابَة أَو إِشارَة أَو بِإيْماء مَعْرُوف ، فَهُو كَالمتُكَلِّمِ ، لإَنَّ النَّبي ( صلى الله عليه وسلم ) قَدْ أَجازَ الإِشارَةَ



[1] الحجرات 49 : 12 .
[2] النور 24 : 6 .

166

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست