responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 165


الحَسَنُ : إِذا قالَ لمَمْلوكَهِ عِنْدَ المَوتِ : كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ ، جازَ .
وَقالَ الشُّعْبِي : إِذا قالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِها : إِنَّ زَوْجي قَضاني وَقَبَضْتُ مِنْهُ ، جازَ .
وَقالَ بَعْضُ الْنّاسِ : لا يَجُوزُ إِقْرارُهُ لِسُوءِ الظَّنِ بِهِ لِلْوَرَثَةِ .
ثُمَ اسْتَحْسَنَ فَقالَ : يَجُوزُ إِقْرارُهُ بِاْلوَدِيْعَةِ ، وَاْلبِضاعَةِ ، وَاْلمُضارَبَةِ .
وَقَدْ قالَ النَّبي ( صلى الله عليه وسلم ) : « إِيّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيْثِ » .
ولا يَحِلُّ مالُ المُسْلِمِينَ ، لِقُولِ النَّبي ( صلى الله عليه وسلم ) : « آيَةُ الْمُنافِقِ إِذا ائتُمِنَ خانَ » .
وَقالَ اللهُ تَعالى : ( إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها [1] ) . [2] بيان البخاري أَراد أَن يحتجَّ بجواز إِقرار المريض بالدَّين مطلقاً ، سواء كان المقرُّ له وارثاً أَو أَجنبيّاً ، لقوله تعالى : ( من بعد وَصِيَّة يُوصِي بها أَو دَين ) ، حيث قدمهما على الميراث ، ولم يفصل .
نظرية الحنفية في كتب الحنفية : « وإِقرار المريض لوارثه بدين أَو عين باطل ، لتعلّق حق الورثة بماله في مرضه ، وفي تخصيص البعض به إِبطال حق الباقين » .
قال العيني في شرح البخاري : « مع ورود قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : لا وصية لوارث ولا إِقرار له بدَين » . [3] وقال صاحب « التوضيح » في بيان « وقال بعض الناس » : « المراد به أَبو حنيفة » . [4] أَخذ البخاري على أَبي حنيفة وأَتباعه بقوله : « بعض الناس » للفرق بين الإِقرار



[1] النساء 4 : 58 .
[2] صحيح البخاري 2 : 78 ، عمدة القاري 14 : 41 .
[3] عمدة القاري 14 : 41 .
[4] الكواكب الدراري 12 : 66 ، عمدة القاري 14 : 41 .

165

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست