الحَسَنُ : إِذا قالَ لمَمْلوكَهِ عِنْدَ المَوتِ : كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ ، جازَ . وَقالَ الشُّعْبِي : إِذا قالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِها : إِنَّ زَوْجي قَضاني وَقَبَضْتُ مِنْهُ ، جازَ . وَقالَ بَعْضُ الْنّاسِ : لا يَجُوزُ إِقْرارُهُ لِسُوءِ الظَّنِ بِهِ لِلْوَرَثَةِ . ثُمَ اسْتَحْسَنَ فَقالَ : يَجُوزُ إِقْرارُهُ بِاْلوَدِيْعَةِ ، وَاْلبِضاعَةِ ، وَاْلمُضارَبَةِ . وَقَدْ قالَ النَّبي ( صلى الله عليه وسلم ) : « إِيّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيْثِ » . ولا يَحِلُّ مالُ المُسْلِمِينَ ، لِقُولِ النَّبي ( صلى الله عليه وسلم ) : « آيَةُ الْمُنافِقِ إِذا ائتُمِنَ خانَ » . وَقالَ اللهُ تَعالى : ( إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها [1] ) . [2] بيان البخاري أَراد أَن يحتجَّ بجواز إِقرار المريض بالدَّين مطلقاً ، سواء كان المقرُّ له وارثاً أَو أَجنبيّاً ، لقوله تعالى : ( من بعد وَصِيَّة يُوصِي بها أَو دَين ) ، حيث قدمهما على الميراث ، ولم يفصل . نظرية الحنفية في كتب الحنفية : « وإِقرار المريض لوارثه بدين أَو عين باطل ، لتعلّق حق الورثة بماله في مرضه ، وفي تخصيص البعض به إِبطال حق الباقين » . قال العيني في شرح البخاري : « مع ورود قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : لا وصية لوارث ولا إِقرار له بدَين » . [3] وقال صاحب « التوضيح » في بيان « وقال بعض الناس » : « المراد به أَبو حنيفة » . [4] أَخذ البخاري على أَبي حنيفة وأَتباعه بقوله : « بعض الناس » للفرق بين الإِقرار