responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 164


على نفسه لإسلامه ، لا يحرم على غيره لأَنَّه من جنسه .
والمحدود في القذف من أَهل الولاية ، فيكون من أَهل الشهادة تحمُّلاً ، وإِنّما الفائت ثمرة الأَداء بالنهي لجريمته ، فلا يبالي بتوبته ، كما في شهادة ابني العاقدين .
ولابد من اعتبار الحرية فيه ، لأَنَّ العبد لا شهادة له لعدم الولاية على نفسه ، فلا تثبت له الولاية على غيره » . [1] وقال ابن رشد في « بداية المجتهد » :
« إِنَّ المقصود بالشهادة عند أَبي حنيفة في النكاح هو إعلامه فقط ، ولذا لا ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين .
أَمّا قبول شهادة العدل في هلال رمضان - وإِن كان عبداً - فلأنَّه أَمر ديني يشبه رواية الأَخبار ، ولهذا لا يختص بلفظ الشهادة .
وقد ناقش ابن القيّم الآراء في شهادة العبيد مرجّحاً قبولها ، لأنَّ الإِمام أَحمد روى عن أَنس بن مالك ، أَنَّه قال : ما عَلِمْتُ أحَداً رَدّ شَهادَةَ العَبْد » [2] الخامس : في الوصايا قال البُخاري في باب قول الله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِي بِها أَو دَيْن ) . [3] وَيُذكَرُ أَنَّ شُرَيْحَاً ، وعُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَطاوُوسَاً ، وَعَطاءً ، وَابن اُذِيْنَةَ أَجازُوا إِقْرارَ المَرِيضِ بِدَيْن .
وَقالَ الحَسَنُ : أَحقُّ ما تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوم مِنَ الدُّنْيا وَأَوَّلَ يَوم مِنَ الآخِرَةِ .
وَقالَ إِبْراهِيمُ وَالحَكَمُ : إِذا أَبْرَأَ الوارِثَ مِنَ الدَّينِ بَرئَ .
وَأَوْصى رافِعُ بْنُ خَديْج أَلاّ تَكْشفَ إمْرأَتُهُ الفَزارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيهِ بابُها . وَقالَ



[1] الهداية 3 : 89 ، بداية المجتهد 2 : 370 - 386 .
[2] أعلام الموقعين 1 : 114 - 115 ، الاتجاهات الفقهية : 605 .
[3] النساء : 11 .

164

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست