وابن القيّم في « أَعلام الموقعين » قد بسط الكلام في بيان أَدلَّة الفريقين ، وروى عدم قبول شهادة المحدود في القذف وإِن تاب ، عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، ومسروق ، والشعبي في إِحدى روايتين عنه ، وهو قول شريح . [1] بيان البخاري إِنّ البخاري قد أَخذ على أَهل الرأي تناقضاتهم في باب الشهادات ، حيث منعوا شهادة المحدودين ، ثم أَجازوا شهادة اثنين منهم في النكاح فقط ، ولم يجيزوا شهادة العبيد في النكاح ، ثم أَجازوا شهادتهم في رؤية هلال رمضان . قال العيني : « قال صاحب التوضيح : هذا غلط ، لأَنَّ الشاهد على هلال رمضان لا يزول عنه اسم الشاهد ، ولا يسمَّى مخبراً ، فحكمه حكم الشاهد في المعنى لاستحقاقه ذلك بالاسم . وأَيضاً ، فإنَّ الشهادة على هلال رمضان حكم من الأَحكام ، ولا يجوز أَن يقبل في الأَحكام إِلاَّ من تجوز شهادته في كل شيء ، ومن جازت شهادته في هلال رمضان - لا في غيره - فليس بعدل ، ولا هو ممن يُرضى ، والله إِنّما تعبّدنا بمن يرضى من الشهداء » ، انتهى . [2] ثم قال العيني : « قلت : هذا تطويل للكلام بلا فائدة ، وكلام مبنيّ على غير معرفة بدقائق الأَشياء » . . . . إِلى آخر ما قال في ردّ ذلك المقال . عقيدة الحنفية قال صاحب الهداية : « لا تشترط العدالة » حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا ، خلافاً للشافعي . له : أَنَّ الشهادة من باب الكرامة ، والفاسق من أهل الإِهانة . ولنا : أَنَّه من أهل الولاية ، فيكون من أَهل الشهادة ، وهذا لأَنَّه لمَّا لم يحرم الولاية