responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإلهيات نویسنده : شيخ حسن محمد مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 651


< فهرس الموضوعات > الأجوبة المذكورة في المقام :
الجواب الأول : لصدر المتألهين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب الثاني : للمحقق الخراساني < / فهرس الموضوعات > نفسه مختارا ، ويرددون في أشداقهم كون الإنسان مسيرا بصورة المختار ونحن نأتي ببعض ما ذكر من الأجوبة ، ثم نذكر المختار من الجواب عندنا .
الأجوبة المذكورة في المقام الجواب الأول : هو ما أجاب به صدر المتألهين قال : " المختار ما يكون فعله بإرادته ، لا ما يكون إرادته بإرادته . والقادر ما يكون بحيث إن أراد الفعل ، صدر عنه الفعل ، وإلا فلا . لا ما يكون إن أراد الإرادة للفعل فعل ، وإلا لم يفعل " [1] .
يلاحظ عليه : إن ما ذكره من التعريف إنما هو راجع إلى الأفعال الجوارحية فالملاك في كونها أفعالا اختيارية أو جبرية هو ما ذكره وأما الأفعال الجوانحية الصادرة عن النفس والضمير ، فهي إما أفعال جبرية ، أو إن لكونها أفعالا اختيارية ملاكا آخر يجب الايعاز إليه .
وباختصار إن البحث ليس في التسمية حتى يقال إن التعريف المذكور للفعل الاختياري يوجب كون الإرادة والفعل من الأمور الاختيارية ، بل البحث في واقع الإرادة وحقيقتها ، فإذا كانت ظاهرة في الضمير الإنساني في ظل عوامل نفسانية أو أرضية وسماوية ، فلا تكون أمرا اختياريا . وبالنتيجة ، لا يكون الفعل أيضا فعلا اختياريا .
الجواب الثاني : ما أفاده المحقق الخراساني في الكفاية في بحث التجري من أن اختيارية الإرادة وإن لم تكن بالاختيار ، إلا أن مبادئها يكون وجودها غالبا بالاختيار للتمكن من عدمه بالتأمل في ما يترتب على ما عزم عليه من اللوم والمذمة أو التبعة والعقوبة [2] .
يلاحظ عليه : إنه لا يدفع الإشكال ، لأن تلك المبادئ لا تخلو إما أن



[1] الأسفار ، ج 6 ، ص 388 . وله جواب آخر عن الإشكال غير متين جدا ، فمن أراد فليرجع إلى كتابه ، كما نقل جوابا آخر عن أستاذه المفخم المحقق الداماد .
[2] كفاية الأصول للمحقق الخراساني ( ت 1255 م 1329 ) . ج 2 ، ص 14 .

651

نام کتاب : الإلهيات نویسنده : شيخ حسن محمد مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست