responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإلهيات نویسنده : شيخ حسن محمد مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 652


< فهرس الموضوعات > الجواب الثالث : للعلامة الحائري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب الرابع : للعلامة الطباطبائي < / فهرس الموضوعات > تكون مسبوقة بالإرادة أولا ، فعلى الأول يلزم عدم كونها أفعالا اختيارية وإن كانت أفعالا إرادية ، وذلك لأن الإرادة السابقة على تلك المبادئ إرادة غير اختيارية وغير مسبوقة بإرادة أخرى ، وإلا ينقل الكلام إليها ويلزم التسلسل .
وعلى الثاني يلزم عدم كونها فعلا إراديا للنفس أيضا ، بل تكون أفعالا صادرة عن النفس بلا إرادة .
الجواب الثالث : ما ذكره شيخ المشايخ العلامة الحائري وحاصله .
إن ما اشتهر من أن الإرادة لا تتعلق بها الإرادة ولا تكون مسبوقة بأخرى أمر غير صحيح بل تتحقق الإرادة لمصلحة في نفسها .
قال : " الدليل على ذلك هو الوجدان لأنا نرى إمكان أن يقصد الإنسان البقاء في المكان الخاص عشرة أيام بملاحظة أن صحة الصوم والصلاة تامة تتوقف على القصد المذكور ، مع العلم بعدم كون هذا الأثر مرتبا على نفس البقاء واقعا فتتعلق بالإرادة ، إرادة " [1] .
يلاحظ عليه : إنه لا يقلع الإشكال أيضا ، إذ غايته كون الإرادة الأولى اختيارية لسبقها بإرادة ثانية وأما الإرادة الثانية فهي بعد باقية على صفة غير الاختيارية ، لأن الميزان في الفعل الاختياري حسب معايير القوم كونه مسبوقا بالإرادة فلو سلمت هذه القاعدة لصارت الإرادة الثانية غير اختيارية .
الجواب الرابع : ما ذكره العلامة الطباطبائي في ميزانه وحاصله : إن الحوادث بالنسبة إلى علتها التامة واجبة الوجود ، وبالنسبة إلى أجزاء عللها ممكنة الوجود ، فهذا هو الملاك في أعمال الإنسان وأفعاله فلها نسبتان :
نسبة إلى علتها التامة ونسبة إلى أجزائها ، فالنسبة الأولى ضرورية وجوبية ، والنسبة الثانية نسبة ممكنة . وكل فعل من الأفعال ضروري الوجود بملاحظة علله التامة وممكن بملاحظة أجزاء علته [2] .



[1] الدرر للشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم ( ت 1274 م 1355 ) ، ج 2 ، ص 15 .
[2] الميزان في تفسير القرآن ، ج 1 ، ص 99 .

652

نام کتاب : الإلهيات نویسنده : شيخ حسن محمد مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست