نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 99
إنما ذلك كله بمنزلة الطين والتراب . قال : ولو أن الذي أصاب شيئا من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاس ، كان عليه دين فادح لم يبطل ذلك الخمس عنه ، ألا ترى لو أن جندا من الأجناد أصابوا غنيمة من أهل الحرب خمست ولم ينظر أعليهم دين أم لا ، ولو كان عليهم دين لم يمنع ذلك من الخمس . قال : وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله عز وجل في الأرض يوم خلقت ، فيه أيضا الخمس ، فمن أصاب كنزا عاديا في غير ملك أحد - فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب - فإن في ذلك الخمس وأربعة أخماسه للذي أصابه وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمس وما بقي فلهم . قال : ولو أن حربيا وجد في دار الإسلام ركازا وكان قد دخل بأمان ، نزع ذلك كله منه ولا يكون له منه شئ ، وإن كان ذميا أخذ منه الخمس كما يؤخذ من المسلم ، وسلم له أربعة أخماسه . وكذلك المكاتب يجد ركازا في دار الإسلام فهو له بعد الخمس . . . ( 1 ) . 2 - الخمس في أرباح المكاسب : يظهر من غير واحد من الروايات أن النبي الأكرم أمر بإخراج الخمس من مطلق ما يغنمه الإنسان من أرباح المكاسب وغيرها وإليك بعض ما ورد في المقام : 1 - لما وفد عبد القيس لرسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " فقالوا : " إن
1 - الخراج : 22 .
99
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 99