responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 99


إنما ذلك كله بمنزلة الطين والتراب .
قال : ولو أن الذي أصاب شيئا من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاس ، كان عليه دين فادح لم يبطل ذلك الخمس عنه ، ألا ترى لو أن جندا من الأجناد أصابوا غنيمة من أهل الحرب خمست ولم ينظر أعليهم دين أم لا ، ولو كان عليهم دين لم يمنع ذلك من الخمس .
قال : وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله عز وجل في الأرض يوم خلقت ، فيه أيضا الخمس ، فمن أصاب كنزا عاديا في غير ملك أحد - فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب - فإن في ذلك الخمس وأربعة أخماسه للذي أصابه وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمس وما بقي فلهم .
قال : ولو أن حربيا وجد في دار الإسلام ركازا وكان قد دخل بأمان ، نزع ذلك كله منه ولا يكون له منه شئ ، وإن كان ذميا أخذ منه الخمس كما يؤخذ من المسلم ، وسلم له أربعة أخماسه . وكذلك المكاتب يجد ركازا في دار الإسلام فهو له بعد الخمس . . . ( 1 ) .
2 - الخمس في أرباح المكاسب :
يظهر من غير واحد من الروايات أن النبي الأكرم أمر بإخراج الخمس من مطلق ما يغنمه الإنسان من أرباح المكاسب وغيرها وإليك بعض ما ورد في المقام :
1 - لما وفد عبد القيس لرسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " فقالوا : " إن


1 - الخراج : 22 .

99

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست