responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 98


والركاز : قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن ، واحده الركزة كأنه ركز في الأرض .
وفي نهاية اللغة : والركزة : القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها وجمع الركزة الركاز .
إن هذه الروايات تعرب عن كون وجوب الخمس في الكنز والمعادن ، ضريبة غير الزكاة ، وقد استند إليها أستاذ الفقهاء أبو يوسف في كتابه " الخراج " وإليك نصه :
كلام أبي يوسف في المعدن والركاز :
قال أبو يوسف : في كل ما أصيب من المعادن من قليل أو كثير ، الخمس ، ولو أن رجلا أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضة أو أقل من وزن عشرين مثقالا ذهبا فإن فيه الخمس ، وليس هذا على موضع الزكاة إنما هو على موضع الغنائم ( 1 ) ، وليس في تراب ذلك شئ إنما الخمس في الذهب الخالص والفضة الخالصة والحديد والنحاس والرصاص ، ولا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شئ ، وقد تكون النفقة تستغرق ذلك كله فلا يجب إذن فيه خمس عليه ، وفيه الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلا كان أو كثيرا ، ولا يحسب له من نفقته شئ من ذلك وما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة - مثل الياقوت والفيروزج والكحل والزئبق والكبريت والمغرة - فلا خمس في ( 2 ) شئ من ذلك ،


1 - ترى أن أبا يوسف يعد الخمس الوارد في هذا الموضع من مصاديق الغنيمة الواردة في آية الخمس وهو شاهد على كونها عامة مفهوما . 2 - هذا رأي أبي يوسف ، وإطلاق الآية يخالفه مضافا إلى مخالفته مع روايات أئمة أهل البيت فإنها تفرض الخمس في الجميع .

98

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست