نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 58
الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول . ثم قال : وإذا عرفت هذا ، هان عليك ما اعتاده الفقهاء من الجدال في التثويب هل هو من ألفاظ الأذان أو لا ، وهل هو بدعة أو لا ؟ ( 1 ) . 7 - نقل ابن قدامة عن إسحاق أنه بعد ما نقل رواية أبي محذورة قال : هذا شئ أحدثه الناس ، وقال أبو عيسى : هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمعه ( 2 ) . 8 - ما استفاض من أئمة أهل البيت من كونها بدعة : روى الشيخ الطوسي بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة ؟ قال : لا نعرفه ( 3 ) . والذي أحتمله جدا من خلال دراسة ما ورد حول الأذان : أن عائلتين استغلتا ما روي عن جدهم عبد الله بن زيد وأبي محذورة فعمدتا إلى نشر ما نسب إلى جدهما لما فيه من فضيلة للعائلة ، ولولا ذلك لم يكن لهذين الأمرين ( تشريع الأذان بالرؤيا والتثويب في أذان صلاة الفجر ) انتشار بهذا النحو الواسع ، ولأجل ذلك ربما يرتاب الإنسان فيما نقل عن جدهما ، وقد عرفت وجود رواة في أسانيد الروايات ينسبون إلى هاتين العائلتين . 0 0 0
1 - الصنعاني : سبل السلام في شرح بلوغ المرام : 1 / 222 . 2 - ابن قدامة : المغني : 1 / 419 - 420 . 3 - الوسائل : 4 / الباب 92 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 ، ولاحظ أحاديث الباب .
58
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 58