نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 57
نعم يظهر مما رواه أبو داود في سننه أن الرجل ثوب في الظهر والعصر لا في صلاة الفجر ( 1 ) . 4 - ما روي عن أبي حنيفة كما في جامع المسانيد عنه عن حماد عن إبراهيم قال : سألته عن التثويب ؟ فقال : هو مما أحدثه الناس وهو حسن ، مما أحدثوه . وذكر أن تثويبهم كان حين يفرغ المؤذن من أذانه : إن الصلاة خير من النوم - مرتين - . قال : أخرجه الإمام محمد بن الحسن ( الشيباني ) في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ثم قال محمد : وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وبه نأخذ ( 2 ) . وهذه الرواية تدل على أن التثويب في عصر الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " أو في عصر الخلفاء كان بعد الفراغ عن الأذان ولم يكن جزءا منه وإنما كان يذكره المؤذن من عند نفسه إيقاظا للناس من النوم . ثم إنه أدرج في نفس الأذان . 5 - قال الشوكاني نقلا عن البحر الزخار : أحدثه عمر فقال ابنه : هذه بدعة . وعن علي - عليه السلام - حين سمعه : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه ، ثم قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وبلال : قلنا لو كان لما أنكره علي وابن عمر وطاووس سلمنا فأمرنا به إشعارا في حال ، لا شرعا جمعا بين الآثار ( 3 ) . 6 - وقال الأمير اليمني الصنعاني المتوفى عام 182 : قلت : وعلى هذا ليس " الصلاة خير من النوم " من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها ، بل هو من الألفاظ التي استعملت لإيقاظ النائم فهو كألفاظ التسبيح