responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 310


البنات أو الا خت والأخوات عن النصف والثلثين بكثير ، وهذا آية جواز دخول النقص عليهم عند التزاحم .
وبعبارة أخرى : أن كلالة الا م ترث دائما بالفرض حتى فيما إذا تفردت ، وأما الطائفتان الا وليان فإنما ترثان بالفرض تارة كما إذا لم يكن بينهم أخ ، وأخرى بالقرابة فقط كما إذا انضم الأخ إليهن . وأيضا : كلالة الا م لا يرد عليها النقص ولا ينقص حظهم عن الثلث والسدس ، بخلاف الأخيرتين فينقص حظهما عن النصف والثلثين .
ولعله إلى ما ذكرنا من التوضيح يشير صاحب الجواهر بقوله : " دون من يتقرب بالا م الذي لا يرث إلا بالفرض ، بخلاف غيره فإنه يرث به تارة وبالقرابة أخرى كالبنت والبنتين ، اللتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنص الآية لأن للذكر حينئذ مثل حظ الا نثيين " ( 1 ) .
وقال العاملي : " ويدخل النقص على البنت والبنات لأنهن إذا اجتمعن مع البنين ربما نقصن عن العشر أو نصفه لنص الآية * ( للذكر مثل حظ الا نثيين ) * وكذا الحال في الإخوة والأخوات من قبل الأب أو من قبلهما " ( 2 ) .
قال المحقق : يكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والا م أو بالأب من الا خت والأخوات دون من يتقرب بالا م ، ولم يذكر العلامة في القواعد ( 3 ) " الأب " وهو الصحيح لأن الكلام في المقام هو زيادة


1 - الجواهر 39 : 110 . وحاشية جمال الدين على الروضة البهية : 2 / 297 في هامش الكتاب . 2 - مفتاح الكرامة : 8 / 120 . 3 - المصدر نفسه .

310

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست