نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 309
فللبنت والبنات : النصف والثلثان ، وللا خت والأخوات : النصف والثلثان ، ولكلالة الا م : الثلث والسدس . فما هو الفارق بين الطائفة الثالثة والا وليين ؟ يتضح الجواب ببيان أمر : وهو دخول الأخ في كلالة الا م ، لا يخرجها عن كونها وارثة بالفرض ، فالواحد منها سواء كان ذكرا أم أنثى له السدس ، وغير الواحد ، سواء كانوا ذكرا أم أنثى ، أو ذكرا وأنثى لهم الثلث يقتسمون بالمناصفة . وهذا بخلاف الطائفتين الا وليين فللبنت والا خت المنفردتين النصف ، ولأزيد من الواحدة الثلثان ، ولو انضم إليهما الأخ فللذكر مثل حظ الا نثيين في الطائفتين ، أي لا يرثن بالفرض بل بالقرابة . وعلى ذلك وكلالة الا م مطلقا وارثة بالفرض لا ترث إلا به ، بخلاف البنت وأزيد ، أو الا خت وأزيد ، فربما يرثن بالقرابة وذلك فيما إذا انضم إليهن الأخ . إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : إن كلالة الا م ، ترث بالفرض مطلقا كان معهم ذكر أو لا ، تفردت من الطبقة بالإرث أو لا ، فلو لم يكن وارث سواها ترث الثلث فرضا والباقي ردا . ولا ينقص حظهم في صورة من الصور لو لم يزد عند الرد ، وهذا آية عدم ورود النقص عند التزاحم . وبالجملة : لا نرى فيهم أي إزالة من الفرض في حال من الحالات ولا ورود نقص عليهم عند تطور الأحوال . وهذا بخلاف البنت والا خت فلو دخل فيهم : الأخ ، يتغير الفرض من النصف أو الثلثين ، إلى مجموع ما ترك بعد دفع سهام الآخرين كالوالدين ، أو كلالة الا م ، ثم يقتسمون بالتثليث وتنقص حظوظ البنت أو
309
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 309