نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 311
الفروض على التركة ، فيقع الكلام في تقديم بعض أصحاب الفروض على بعض ، وأما الوارث الذي ليس بصاحب فرض وإن كان في جنب ذيه فهو خارج عن محل البحث ، والأب كذلك لأنه مع الولد للميت لا ينقص فرضه عن السدس ( 1 ) ، ومع عدمه ليس ذا فرض بخلاف الا م فإنها من ذوات الفروض مطلقا . وليعلم أن عامل العول هو الزوج أو الزوجة إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات ، أو مع الا خت أو الأخوات من قبل الأبوين أو لأب ، وإلا لما يلزم العول . وعلى ذلك : 1 - فلو خلفت زوجا وأبوين وبنتا ، يختص النقص بالبنت بعد الربع والسدس . 2 - لو خلفت زوجا وأحد الأبوين وبنتين ، يختص النقص بهما بعد الربع والسدسين . 3 - لو خلف زوجة وأبوين وبنتين ، يختص النقص بهما بعد الثمن والسدسين . 4 - لو خلفت زوجا مع كلالة الا م وأختا أو أخوات لأب وأم أو لأب ، يدخل النقص بالا خت أو الأخوات بعد النصف والسدس إن كانت الكلالة واحدة أو الثلث إن كانت متعددة .
1 - الوسائل : 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث 2 و 4 و 10 .
311
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 311