responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 311


الفروض على التركة ، فيقع الكلام في تقديم بعض أصحاب الفروض على بعض ، وأما الوارث الذي ليس بصاحب فرض وإن كان في جنب ذيه فهو خارج عن محل البحث ، والأب كذلك لأنه مع الولد للميت لا ينقص فرضه عن السدس ( 1 ) ، ومع عدمه ليس ذا فرض بخلاف الا م فإنها من ذوات الفروض مطلقا .
وليعلم أن عامل العول هو الزوج أو الزوجة إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات ، أو مع الا خت أو الأخوات من قبل الأبوين أو لأب ، وإلا لما يلزم العول .
وعلى ذلك :
1 - فلو خلفت زوجا وأبوين وبنتا ، يختص النقص بالبنت بعد الربع والسدس .
2 - لو خلفت زوجا وأحد الأبوين وبنتين ، يختص النقص بهما بعد الربع والسدسين .
3 - لو خلف زوجة وأبوين وبنتين ، يختص النقص بهما بعد الثمن والسدسين .
4 - لو خلفت زوجا مع كلالة الا م وأختا أو أخوات لأب وأم أو لأب ، يدخل النقص بالا خت أو الأخوات بعد النصف والسدس إن كانت الكلالة واحدة أو الثلث إن كانت متعددة .


1 - الوسائل : 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث 2 و 4 و 10 .

311

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست