نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 301
مستويين كاستواء أصحاب الديون فافترق الأمران ( 1 ) . 2 - إن التقسيط مع القصور واجب في الوصية للجماعة فالميراث كذلك ، والجامع بينهما استحقاق الجميع التركة ، فلو أوصى لزيد بألف ، ولعمرو بعشرة آلاف ، ولبكر بعشرين ألفا ، وضاق ثلثه عن القيام بالجميع يورد النقص على الجميع حسب سهامهم . يلاحظ عليه : أن الحكم ليس بمسلم في المقيس عليه حتى يستظهر حال المقيس منها . بل الحكم فيه أنه يعطى الأول فالأول إلى أن يبقى من المال شئ ويسقط من لم يسعه الثلث ، لأنه أوصى بشئ لم يملكه فتكون وصيته باطلة . نعم لو ذكر جماعة ثم سمى ، كما إذا قال : زيد وعمرو وبكر لكل واحد ألف ، فعجز عنه مقدار ما ترك ، فلا شك أنه يدخل النقص على الجميع والفارق بينه وبين المقام هو تصريح الموصي بالعول ، ولو ورد التصريح به في الشريعة - وأغضينا عما سيوافيك - يجب اتباعه فكيف يقاس ، ما لم يرد فيه التصريح بما ورد . 3 - إن النقص لابد من دخوله على الورثة على تقدير زيادة السهام أما عند العائل فعلى الجميع وأما عند غيره فعلى البعض لكن هذا ترجيح من دون مرجح . يلاحظ عليه : أن رفع الأمر المحال بإيراد النقص على الجميع فرع احراز صحة أصل تشريعه ، وأنه يصح أن يتملك شخص نصف المال ، وآخر نصفه الآخر ، وثالث ثلثه ، وقد عرفت أنه غير صحيح وأن المال لا يتحمل تلك الفروض ، ومع عدم صحة تشريعه لا تصل النوبة إلى احتمال ورود النقص على
1 - الانتصار : 285 .
301
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 301