responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 300


يلاحظ عليه : أنه قياس مع الفارق فان الدين يتعلق بالذمة ، والتركة كالرهن عند الدائن ، وبعبارة أخرى : تعلق الدين بعين المال تعلق استحقاق لا تعلق انحصار ، فلو لم يؤدوا حق الغرماء فلهم مصادرة التركة واستيفاء طلبهم من باب التقاص ، ولو قاموا بالتأدية من غير التركة فليس لهم أي اعتراض ولأجل ذلك ليس بمحال أن يكون لرجل على رجل ألف ، ولآخر ألفان ، ولثالث عشرة آلاف وإن صار الدين أضعاف التركة ، لأن المديون أتلف مال الغير بالاستقراض والصرف ، فصار مديونا بما أتلف ، كان بمقدار ماله أو أزيد أو أنقص فلا اشكال في تعلق أضعاف التركة بالذمة لأنها تسع أكثر من ذلك .
وأما سهام الإرث فإنها انما تتعلق بالتركة والأعيان الموروثة ، ومن المحال أن يكون للمال نصف ، ونصف وثلث ، فامتلاك الورثة من التركة بقدر هذه الفروض أمر غير معقول ، فلابد أن يكون تعلقها بشكل آخر تسعها التركة . بأن لا يكون لبعض أدلة الفروض اطلاق يعم حالي الانفراد والاجتماع حتى لا يستلزم المحال ، وسيوافيك بيان ماله اطلاق لحال الاجتماع مع سائر الفروض وما ليس له اطلاق .
وقد فصل أصحابنا في نقد هذا الدليل وجوها وما ذكرناه أتقن .
قال المرتضى : ما يقولونه في العول أن الديون إذا كانت على الميت ولم تف تركته بالوفاء بها ، فإن الواجب القسمة للمال على أصحاب الديون بحسب ديونهم من غير إدخال النقص على بعضهم ، وذلك أن أصحاب الديون مستوون في وجوب استيفاء أموالهم من تركة الميت ، وليس لأحد مزية على الآخر في ذلك ، فإن اتسع المال لحقوقهم استوفوها ، فإن ضاق تساهموه وليس كذلك مسائل العول ، لأنا قد بينا أن بعض الورثة أولى بالنقص من بعض ، وأنهم غير

300

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست