نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 302
الجميع ، وتصويره بصورة العول ، وإيراد النقص على الجميع رجوع عن الفرض ، واعتراف بأنه ليس فيه نصفان وثلث . كما سيظهر عند بيان أدلة القائلين ببطلانه . أضف إلى ذلك وجود المرجح الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين وتلميذه ابن عباس وسيأتي كلامهما . وكلام العترة الطاهرة . 4 - ما رواه أبو طالب الأنباري ( 1 ) باسناده عن سماك عن عبيدة السلماني ، قال : كان علي - عليه السلام - على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه ، وأبويه وزوجة ؟ فقال علي - عليه السلام - : صار ثمن المرأة تسعا . قالوا : إن هذا صريح في العول لأنكم قد قلتم إنها لا تنقص عن الثمن وقد جعل - عليه السلام - ثمنها تسعا ( 2 ) . وذيله دال على أن الإمام ذكره مجاراة للرأي السائد في ذلك العصر وإلا فمن يجهل بأن الإمام وعترته الطاهرة وخريجي منهجهم ينكرون العول بحماس . وإليك الذيل : قلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : إن عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال : للبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن . قال : هذا الثمن باق بعد الأبوين والبنتين ، فقال له أصحاب محمد " صلى الله عليه وآله وسلم " : اعط هؤلاء فريضتهم ، للأبوين السدس ، وللزوجة الثمن ،
1 - هو عبيد الله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري شيخ من أصحابنا ، ثقة في الحديث عالم به ، كان قديما من الواقفة توفي عام 356 ، اقرأ ترجمته في رجال النجاشي : 2 / 41 رقم 615 ، وتنقيح المقال وغيره وهو الذي روى خبر تكذيب ابن عباس رواية التعصيب . وقد تقدمت الإشارة إليه أيضا . 2 - سهم الزوجة 19 = 327 = مجموع السهام 27 = 3 + 8 + 16 .
302
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 302