responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 297


فيها بخلاف ما قالوه " .
وبه قال ابن عباس وأدخل النقص على البنات ، وبنات الابن ، والأخوات للأب والا م ، أو للأب .
وبه قال محمد بن الحنفية ، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عليهم الصلاة والسلام - وداود بن علي . وأعالها جميع الفقهاء " ( 1 ) .
ولأجل إيضاح مذهب العول ، لا بأس بالإشارة إلى مسألة من مسائل العول المعروفة بأم الفروخ ( 2 ) ونكتفي بعناوين الوارثين روما للاختصار :
1 - زوج وأختان : للزوج النصف أي ثلاثة من ستة ، وللا ختين الثلثان أي أربعة منها . ومن المعلوم أن المال ليس فيه نصف وثلثان فلو أخذ من الست ، النصف ، لا يفي الباقي بالثلثين وهكذا العكس فتعول السهام إلى السبعة ( 3 + 4 = 7 ) .
فالقائل بالعول يقسم التركة إلى سبعة سهام ، مكان الستة فيعطي للزوج ثلاثة سهام ، وللا ختين أربعة سهام لكن من السبعة ، وبذلك يدخل النقص على الجميع ، فلا الزوج ورث النصف الحقيقي ولا الا ختان ، الثلثين ، بل أخذ كل أقل من سهمه المقرر .
2 - تلك الصورة ومعهما أخت واحدة من الا م فريضتها السدس ، ومن المعلوم أن التركة لا تفي بالنصف والثلثين والسدس ، فتعول التركة إلى ثمانية سهام


1 - الخلاف : 2 ، كتاب الفرائض : المسألة 81 . 2 - وما ذكرناه قريب من أم الفروخ المذكورة في الخلاف فلاحظ .

297

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست