نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 297
فيها بخلاف ما قالوه " . وبه قال ابن عباس وأدخل النقص على البنات ، وبنات الابن ، والأخوات للأب والا م ، أو للأب . وبه قال محمد بن الحنفية ، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عليهم الصلاة والسلام - وداود بن علي . وأعالها جميع الفقهاء " ( 1 ) . ولأجل إيضاح مذهب العول ، لا بأس بالإشارة إلى مسألة من مسائل العول المعروفة بأم الفروخ ( 2 ) ونكتفي بعناوين الوارثين روما للاختصار : 1 - زوج وأختان : للزوج النصف أي ثلاثة من ستة ، وللا ختين الثلثان أي أربعة منها . ومن المعلوم أن المال ليس فيه نصف وثلثان فلو أخذ من الست ، النصف ، لا يفي الباقي بالثلثين وهكذا العكس فتعول السهام إلى السبعة ( 3 + 4 = 7 ) . فالقائل بالعول يقسم التركة إلى سبعة سهام ، مكان الستة فيعطي للزوج ثلاثة سهام ، وللا ختين أربعة سهام لكن من السبعة ، وبذلك يدخل النقص على الجميع ، فلا الزوج ورث النصف الحقيقي ولا الا ختان ، الثلثين ، بل أخذ كل أقل من سهمه المقرر . 2 - تلك الصورة ومعهما أخت واحدة من الا م فريضتها السدس ، ومن المعلوم أن التركة لا تفي بالنصف والثلثين والسدس ، فتعول التركة إلى ثمانية سهام
1 - الخلاف : 2 ، كتاب الفرائض : المسألة 81 . 2 - وما ذكرناه قريب من أم الفروخ المذكورة في الخلاف فلاحظ .
297
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 297