responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 296


آخر ، وخالف ابن عباس وقال : إن الزوجين يأخذان تمام حقهما ويدخل النقص على البنات .
ومن ذلك العصر صار الفقهاء على فرقتين ، فالمذاهب الأربعة وما تقدمها من سائر المذاهب الفقهية قالوا بالعول ، والشيعة الإمامية ، تبعا للإمام علي وتلميذه ابن عباس على خلافه ، فهم على إيراد النقص على البعض دون بعض من دون أن يكون عملهم ترجيحا بلا مرجح .
وخلاصة مذهب الشيعة الإمامية : أن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم ذوو السهام المؤكدة المذكورة من الأبوين والزوجين على البنات ، والأخوات من الا م على الأخوات من الأب والا م أو من الأب ، وجعل الفاضل عن سهامهم لهن ، وذهب ابن عباس - رحمة الله عليه - إلى مثل ذلك ، وقال به أيضا عطاء بن أبي رياح .
وحكى فقهاء السنة هذا المذهب عن محمد بن علي بن الحسين الباقر - صلوات الله عليهم - ومحمد بن الحنفية - رضي الله عنه - وهو مذهب داود بن علي الأصبهاني ، وقال باقي الفقهاء : إن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قسم بينهم على قدر سهامهم ، كما يفعل ذلك في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها ، والذي يدل على صحة ما نذهب إليه اجماع الطائفة عليه ، فإنهم لا يختلفون فيه ، وقد بينا أن اجماعهم حجة ( 1 ) .
قال الشيخ الطوسي :
" العول عندنا باطل فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين فالقول عندنا


1 - الانتصار : 284 .

296

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست