نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 298
وذلك ( 3 + 4 + 1 = 8 ) . فالقائل بالعول يورد النقص على الجميع ، فيقسم المال إلى ثمانية سهام ، فيعطي للزوج ثلاثة . وللا ختين أربعة ، وللا خت من الا م واحدا ، ولكن الكل من ثمانية أجزاء ، فلا الزوج نال النصف ، ولا الا ختان الثلثين ، ولا الا خت من الا م ، السدس . 3 - تلك الصورة ومعهم أخ من أم وفريضته أيضا السدس فتعول الفريض إلى تسعة وذلك ( 3 + 4 + 1 + 1 = 9 ) . فيعطى للزوج ثلاثة ، وللا ختين أربعة ، ولكل من الا خت والأخ من الا م واحد لكن من تسعة أسهم ، لا من ستة سهام ، ولا يمتع الزوج بالنصف ، ولا الا ختان بالثلثين ، ولا الا خت والأخ من الا م بالثلث إلا لفظا . وإنما سميت أم الفروخ لأنها تعول بوتر ، وتعول بالشفع أيضا . وهناك مسألة أخرى معروفة باسم المسألة المنبرية ، وهي التي سئل عنها الإمام علي - عليه السلام - وهو على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة ؟ فقال الإمام - عليه السلام - : صار ثمن المرأة تسعا ، ومراده : أنه على الرأي الرائج ، صار سهمها تسعا . وذلك لأن المخرج المشترك للثلثين والسدس والثمن هو عدد ( 24 ) فثلثاه ( 16 ) وسدساه ( 8 ) وثمنه ( 3 ) وعند ذلك تعول الفريضة إلى ( 27 ) سهما ، وذلك مثل ( 16 + 8 + 3 = 27 ) . فالقائل بالعول ، يورد النقص على جميع أصحاب الفروض ، فيعطي
298
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 298