نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 295
< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة عشرة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الفرائض إذا عالت < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة عشرة : حكم الفرائض إذا عالت إذا كانت الوراثة بالتعصيب ، تجري عند نقص الفرائض عن استيعاب التركة ، فالعول يعني زيادة الفرائض عليها وهو مأخوذ من " عال يعول عولا " : إذا زادت ، أو من العول بمعنى الميل ، ومنه قوله سبحانه : * ( ذلك أن لا تعولوا ) * ( النساء / 3 ) . وكأن الفريضة عايلة لميلها بالجور على أهل السهام بإيراد النقص عليهم ، أو من العول بمعنى الارتفاع يقال : عالت الناقة ذنبها : إذا رفعته ، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام . وعلى كل تقدير فمورد العول على طرف النقيض من مورد التعصيب . إن مسألة العول أي زيادة الفرائض على سهام التركة ، من المسائل المستحدثة التي لم يرد فيها نص عن رسول الله ، وقد ابتلي بها عمر بن الخطاب عندما ماتت امرأة في عهده وكان لها زوج وأختان فجمع الصحابة فقال لهم : فرض الله تعالى للزوج النصف ، وللا ختين الثلثين ، فإن بدأت للزوج لم يبق للا ختين حقهما ، وإن بدأت للا ختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي ، فاتفق رأي أكثرهم ( 1 ) على العول أي إيراد النقص على الجميع من دون تقديم ذي فرض على
1 - وعلى ما نقله أبو طالب الأنباري اتفق عليه اثنان : عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وكانت الصحابة وفي مقدمهم الإمام علي - عليه السلام - على خلاف هذا القول ولكن القوة التنفيذية حالت بينهم وبين رأيهم .
295
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 295