responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 295


< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة عشرة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الفرائض إذا عالت < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة عشرة :
حكم الفرائض إذا عالت إذا كانت الوراثة بالتعصيب ، تجري عند نقص الفرائض عن استيعاب التركة ، فالعول يعني زيادة الفرائض عليها وهو مأخوذ من " عال يعول عولا " : إذا زادت ، أو من العول بمعنى الميل ، ومنه قوله سبحانه : * ( ذلك أن لا تعولوا ) * ( النساء / 3 ) . وكأن الفريضة عايلة لميلها بالجور على أهل السهام بإيراد النقص عليهم ، أو من العول بمعنى الارتفاع يقال : عالت الناقة ذنبها : إذا رفعته ، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام . وعلى كل تقدير فمورد العول على طرف النقيض من مورد التعصيب .
إن مسألة العول أي زيادة الفرائض على سهام التركة ، من المسائل المستحدثة التي لم يرد فيها نص عن رسول الله ، وقد ابتلي بها عمر بن الخطاب عندما ماتت امرأة في عهده وكان لها زوج وأختان فجمع الصحابة فقال لهم : فرض الله تعالى للزوج النصف ، وللا ختين الثلثين ، فإن بدأت للزوج لم يبق للا ختين حقهما ، وإن بدأت للا ختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي ، فاتفق رأي أكثرهم ( 1 ) على العول أي إيراد النقص على الجميع من دون تقديم ذي فرض على


1 - وعلى ما نقله أبو طالب الأنباري اتفق عليه اثنان : عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وكانت الصحابة وفي مقدمهم الإمام علي - عليه السلام - على خلاف هذا القول ولكن القوة التنفيذية حالت بينهم وبين رأيهم .

295

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست