نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 279
3 - روى : من ترك مالا فلأهله ( 1 ) . 4 - وربما يستدل بما روي عن واثلة بن الأسقع ، قال : قال رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " : والمرأة تحوز ثلاث مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه ( 2 ) . وجه الاستدلال : أن سهم الا م هو السدس أو الثلث وقد حكم على الفاضل عن التركة بالرد عليها دون العصبة . إلا أن يقال : إن عدم الرد لعدم وجود العصبة ( بحكم اللعان ) فلا يصح الاستدلال به على ما إذا كانت هناك عصبة . الخامس : إن القول بالتعصيب يقتضي كون توريث الوارث مشروطا بوجود وارث آخر وهو مخالف لما علم الاتفاق عليه لأنه إما أن يتساوى الوارث الآخر فيرثان ، وإلا فيمنع وذلك في المثال الآتي : إذا خلف الميت بنتين ، وابنة ابن ، وعم . فبما أن العم من العصبة بالنفس والابنة عصبة بالغير يرد الفاضل إلى العم . ولا شئ لبنت الابن . ولكنه لو كان معها أخ أي ابن الابن ، فهي تتعصب به ، وبما أنه أولى ذكر بالميت يكون مقدما على العم ويكون الفاضل بينهما أثلاثا ، للإجماع على المشاركة ، لقوله سبحانه : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الا نثيين ) * ( النساء / 11 ) وهذا هو ما قلناه من أنه يلزم أن يكون توريث الابنة مشروطا بالأخ وإلا فيرث العم .
1 - صحيح البخاري : 8 / 150 كتاب الفرائض باب قول النبي : من ترك مالا فلأهله ، وكنز العمال : 11 / 7 الحديث 30388 ، وجامع الا صول : 9 / 631 قال : رواه الترمذي . 2 - المسند : 3 / 490 ، وسنن ابن ماجة : 2 / 916 باب ما تحوزه المرأة ، ثلاث مواريث رقم 2742 ، وفي جامع الا صول : 9 / 614 ، برقم 7401 . . . ولدها الذي لاعنت عنه . أخرجه أبو داود والترمذي .
279
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 279