نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 278
وهو لا يفهم من الآية سوى حرمان الأخت عند الولد وتوريثها معه باسم آخر ، يراه مناقضا . وما نسبه إلى ابن عباس من أنه كان يرى ميراث الأخ مع الولد ، غير ثابت وعلى فرض تسليمه فهو ليس بحجة . الرابع : الروايات المروية في الصحاح والمسانيد وفي جوامعنا ، ننقل منها ما يلي : 1 - روى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : مرضت بمكة مرضا فأشفيت ( 1 ) منه على الموت فأتاني النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " يعودني فقلت : يا رسول الله : إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا ، قلت : فالشطر ؟ قال : لا ، قلت : الثلث ؟ قال : الثلث كبير ، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس ( 2 ) . وفي لفظ مسلم في باب الوصية بالثلث : " ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة " . والرواية صريحة في أنه كان يدور في خلد سعد ، أنها الوارثة المتفردة والنبي سمع كلامه وأقره عليه ولم يرد عليه بشئ وقد كان السؤال والجواب بعد نزول آيات الفرائض . 2 - روى البيهقي عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال : كان علي - عليه السلام - يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة ( 3 ) .
1 - أي فأشرفت وقاربت . 2 - صحيح البخاري : 8 / 150 ، كتاب الفرائض ، باب ميراث البنات . 3 - السنن الكبرى : 6 / 242 باب الميراث بالولاء .
278
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 278