نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 280
قال الخرقي في متن المغني : " فإن كن بنات ، وبنات ابن ، فللبنات الثلثان وليس لبنات الابن شئ إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الا نثيين " . وقال ابن قدامة : " فإن كان مع بنات الابن ، ابن في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن ، أو أنزل منهن كابن أخيهن أو ابن ابن عمهن أو ابن ابن ابن عمهن ، عصبهن في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظ الا نثيين " ( 1 ) . السادس : لقد تضافر عن أئمة أهل البيت أن الفاضل عن الفروض للأقرب ، وهي متضافرة لو لم نقل أنها متواترة ولعل الشهيد الثاني لم يتفحص في أبواب الإرث فقال : يرجع الإمامية إلى خبر واحد ( 2 ) ويظهر من الروايات أنه كان مكتوبا في كتاب الفرائض لعلي - عليه السلام - . 1 - روى حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل ترك أمه وأخاه ؟ قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال ، قلت : نعم . قال : كان علي - عليه السلام - يعطي المال للأقرب ، فالأقرب . قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئا ؟ قال : قد أخبرتك أن عليا - عليه السلام - كان يعطي المال الأقرب فالأقرب ( 3 ) . 2 - روى زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ؟ فقال : المال كله للابنة وليس للا خت من الأب والا م شئ ( 4 ) .
1 - المغني : 6 / 229 . 2 - المسالك ، كتاب الفرائض عند شرح قول المحقق : ولا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب . 3 - الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 6 و 1 . 4 - الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 6 و 1 .
280
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 280