نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 275
* ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم ) * قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام ( 1 ) . وروى زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في قول الله : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * : إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لأن أقربهم إليه رحما أولى به ، ثم قال أبو جعفر : أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه ؟ أمه ؟ أو أخوه ؟ أليس الا م أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته ؟ ( 2 ) . وروي عن زيد بن ثابت أنه قال : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء ( 3 ) . قال العلامة الصافي في تفسير قوله سبحانه : * ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . . . ) * قد أبطل الله بهذه الآية النظام الجاهلي المبني على توريث الرجال دون النساء ، مثل توريث الابن دون البنت ، وتوريث الأخ دون الا خت ، وتوريث العم دون العمة ، وابن العم دون بنته ، فقرر بها مشاركة النساء مع الرجال في الإرث ، إذا كن معهم في القرابة في مرتبة واحدة ، كالابن والبنت ، والأخ والا خت ، وابن الابن وبنته ، والعم والعمة وغيرهم ، فلا يوجد في الشرع مورد تكون المرأة مع المرء في درجة واحدة إلا وهي ترث من الميت بحكم الآية . . . فكما أن القول بحرمان الرجال الذين هم من طبقة واحدة نقض لهذه الضابطة المحكمة الشريفة ، كذلك القول بحرمان النساء أيضا . . . ومثل هذا النظام - الذي تجلى فيه اعتناء الإسلام بشأن المرأة ورفع مستواها في الحقوق المالية كسائر حقوقها - يقتضي أن يكون عاما لا يقبل التخصيص والاستثناء ( 4 ) .
1 - الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث الحديث 10 و 11 و 2 . 2 - الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث الحديث 10 و 11 و 2 . 3 - الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث الحديث 10 و 11 و 2 . 4 - مع الشيخ جاد الحق ، شيخ الأزهر : 15 - 16 .
275
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 275