نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 274
الكتاب ( 1 ) . الثاني : قوله سبحانه : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم ) * ( الأنفال / 75 ) . وجه الاستدلال : أن المراد من الأولوية هو الأقربية أي الأقرب فالأقرب ، وعلى ذلك فكيف يرث الأخ أو العم مع وجود الأقرب أعني البنت أو الا خت ، وهما أقرب إلى الميت من الأخ والعم ، لأن البنت تتقرب إلى الميت بنفسها ، والأخ يتقرب إليه بالأب ، والا خت تتقرب إلى الميت بالأب ، والعم يتقرب إليه بواسطة الجد ، والا خت تتقرب بواسطة ، والعم يتقرب بواسطتين ، وأولاده بوسائط . والعجب أنهم يراعون هذا الملاك في ميراث العصبة حيث يقدمون الأخ لأبوين ، على الأخ لأب . وابن الأخ لأبوين ، على ابن الأخ لأب ، كما أن العم لأبوين يقدمونه على العم لأب ، وابن العم لأبوين على ابن العم لأب . هذا في العصبة بالنفس ومثلها العصبة بالغير . ومما يدل على أن الآية في بيان تقديم الأقرب فالأقرب - مضافا إلى ما ورد من أنها وردت ناسخة للتوارث بمعاقدة الإيمان والتوارث بالمهاجرة اللذين كانا ثابتين في صدر الإسلام ( 2 ) . إن عليا كان لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم ، سميت له فريضة أم لم تسم له فريضة وكان يقول :