نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 276
ويظهر من السيد في الانتصار أن القائلين بالتعصيب ربما يعترضون على الإمامية بأن الحرمان موجود في فقههم ، كما إذا مات الرجل عن بنت وعم أو ابن عم ، فإن التركة كلها للبنت عندهم ولاحظ لهما . وهو حرمان الرجال دون النساء عكس القول بالتعصيب ، ويشتركان في الحرمان ومخالفة الذكر الحكيم . والجواب : أن الحرمان في المثال لأجل عدم الاستواء في القرابة ألا ترى أن ولد الولد ( ذكورا كانوا أو إناثا ) لا يرث مع الولد ، لعدم التساوي في الدرجة والقرابة ، وإن كانوا يدخلون تحت التسمية بالرجال والنساء ، وإذا كانت القرابة والدرجة مراعاة بين العم وابنه ، فلا يساوي - العم - البنت في القربى والدرجة وهو أبعد منها كثيرا . وليس كذلك العمومة والعمات وبنات العم وبنو العم ، لأن درجة هؤلاء واحدة وقرباهم متساوية والمخالف يورث الرجال منهم دون النساء ، فظاهر الآية حجة عليه وفعله مخالف لها ، وليس كذلك قولنا في المسائل التي وقعت الإشارة إليها وهذا واضح فليتأمل ( 1 ) . الثالث : قوله سبحانه : * ( إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك . . . ) * ( النساء / 176 ) والآية ظاهرة في أن توريث الا خت من الأخ مشروط بعدم وجود الولد له . مع أنه يلزم في بعض صور التعصيب توريث الا خت مع وجود الولد ( البنت ) للميت وذلك فيما إذا كان التعصيب بالغير كأخت أو أخوات لأبوين ، أو أخت وأخوات لأب ، فإنهن عصبة بالغير من جانب الأب فلو مات عن بنت وأخت لأبوين أو لأب ، فالنصف للبنت ، والنصف الآخر للعصبة وهي الا
1 - الانتصار : 283 .
276
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 276