نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 273
العم ، لا العمة . 4 - لو مات وترك بنتا ، وابن أخ ، وبنت أخ ، فإنهم يعطون النصف للبنت ، والنصف الآخر لابن الأخ ، ولا يعطون شيئا لبنت الأخ مع كونهما في درجة واحدة . فالآية تحكم على وراثة الرجال والنساء معا وبوراثة الجميع ، والقائل بالتعصيب يورث الرجال دون النساء والحكم به أشبه بحكم الجاهلية المبنية على هضم حقوق النساء كما سيوافيك بيانه . وحمل الآية في مشاركة الرجال والنساء ، على خصوص الميراث المفروض ، لا الميراث لأجل التعصيب كما ترى ، والحاصل أن نتيجة القول بالتعصيب هو توريث الرجال وإهمال النساء على ما كانت الجاهلية عليه . قال السيد المرتضى : توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربى والدرجة ، من أحكام الجاهلية ، وقد نسخ الله بشريعة نبينا محمد " صلى الله عليه وآله وسلم " أحكام الجاهلية ، وذم من أقام عليها واستمر على العمل بها بقوله : * ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ) * وليس لهم أن يقولوا إننا نخصص الآية التي ذكرتموها بالسنة ، وذلك أن السنة التي لا تقتضي العلم القاطع لا يخصص بها القرآن ، كما لم ينسخه بها ، وإنما يجوز بالسنة أن يخصص وينسخ إذا كانت تقتضي العلم واليقين ، ولا خلاف في أن الأخبار المروية في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علما ، وأكثر ما يقتضيه غلبة الظن ، على أن أخبار التعصيب معارضة بأخبار كثيرة ترويها الشيعة من طرق مختلفة في إبطال أن يكون الميراث بالعصبة ، وأنه بالقربى والرحم ، وإذا تعارضت الأخبار رجعنا إلى ظاهر
273
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 273