نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 266
فالزوج في الأول ، والزوجة في الثاني ، والا م في كليهما من أصحاب الفروض دون الأب فما فضل بعد أخذهم ، فهو لمن لا فرض له ، أي الأب ، فللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وللا م الثلث ، والباقي للأب لأنه لا فرض له ، نعم الأب من أصحاب الفروض إذا كان للميت ولد قال سبحانه : * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد ) * ( النساء / 11 ) بخلاف الا م فهي مطلقا من ذوات الفروض . قال الخرقي في متن المغني : " وإذا كان زوج وأبوان ، أعطي الزوج النصف والا م ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب ، وإذا كانت زوجة أعطيت الزوجة الربع ، والا م ثلث ما بقي ، وما بقي للأب . قال ابن قدامة : هاتان المسألتان تسميان العمريتين لأن عمر - رضي الله عنه - قضى فيهما بهذا القضاء ، فتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود ، وروي ذلك عن علي ، وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي - رضي الله عنهم - وأصحاب الرأي ، وجعل ابن عباس ثلث المال كله للا م في المسألتين ، ويروى ذلك عن علي " ( 1 ) . 3 - ذلك الفرض ولكن كان للا م حاجب ، فللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وللا م السدس ، والكل من أصحاب الفرض ، والباقي للأب الذي لا فرض له .
1 - المغني : 6 / 236 - 237 . وهذا ونظائره الكثيرة في الفرائض يعرب عن عدم وجود نظام محدد في الفرائض في متناول الصحابة ، ومع أنهم يروون عن النبي أن أعلم الصحابة بالفرائض هو زيد بن ثابت وانه " صلى الله عليه وآله وسلم " قال : " أفرضهم زيد ، وأقرأهم أبي " . لكنه تبع قضاء عمر ولم يكن عنده شئ في المسألة التي يكثر الابتلاء بها .
266
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 266