نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 265
< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة عشرة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التوريث بالعصبة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة عشرة : التوريث بالعصبة اتفقت الإمامية على أن ما فضل عن السهام يرد على أصحاب السهام بخلاف سائر الفقهاء . ولأجل إيضاح محل الخلاف بين الإمامية وسائر الفقهاء نذكر أمورا : الأول : إذا بقي من سهام التركة شئ - بعد اخراج الفريضة - فله صور : الصورة الا ولى : إن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض ولا يستوعب المال كالبنات وليس معهن أحد ، أو الأخوات كذلك ، فإن الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوج والزوجة ( 1 ) . الصورة الثانية : أن يكون بين أصحاب الفروض مساو لا فرض له ، وبعبارة أخرى أن يجتمع من لا فرض له مع أصحاب الفرض ، ففيها يرد الفاضل ، على المساوي الذي ليس له سهم خاص في الكتاب وإليك بعض الأمثلة : 1 - إذا ماتت عن أبوين وزوج . 2 - إذا مات عن أبوين وزوجة .
1 - المغني : 6 / 256 ونقل عن ابن سراقة أنه قال : أن عليه العمل اليوم في الأمصار .
265
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 265