responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 265


< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة عشرة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التوريث بالعصبة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة عشرة :
التوريث بالعصبة اتفقت الإمامية على أن ما فضل عن السهام يرد على أصحاب السهام بخلاف سائر الفقهاء . ولأجل إيضاح محل الخلاف بين الإمامية وسائر الفقهاء نذكر أمورا :
الأول : إذا بقي من سهام التركة شئ - بعد اخراج الفريضة - فله صور :
الصورة الا ولى : إن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض ولا يستوعب المال كالبنات وليس معهن أحد ، أو الأخوات كذلك ، فإن الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوج والزوجة ( 1 ) .
الصورة الثانية : أن يكون بين أصحاب الفروض مساو لا فرض له ، وبعبارة أخرى أن يجتمع من لا فرض له مع أصحاب الفرض ، ففيها يرد الفاضل ، على المساوي الذي ليس له سهم خاص في الكتاب وإليك بعض الأمثلة :
1 - إذا ماتت عن أبوين وزوج .
2 - إذا مات عن أبوين وزوجة .


1 - المغني : 6 / 256 ونقل عن ابن سراقة أنه قال : أن عليه العمل اليوم في الأمصار .

265

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست