responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 267


4 - إذا مات عن أبوين وابن وزوج أو زوجة ، فلهما نصيبهما الأدنى - لأجل الولد - وللوالدين السدسان والباقي للابن الذي لا فرض له .
5 - إذا مات عن زوج أو زوجة وإخوة من الا م ، وإخوة من الأبوين أو من الأب ، فللزوج النصف أو للزوجة الربع ، وللإخوة من الا م الثلث ، والباقي لمن لا فرض له أي الإخوة من الأبوين أو الذين يتقربون بالأب .
ففي هذه الصورة فالزائد بعد اخراج الفرائض للمساوي في الطبقة الذي لا فرض له . ولعل هذه الصورة موضع اتفاق بين الفقهاء : السنة والشيعة .
الصورة الثالثة : إذا لم يكن هناك قريب مساو لا فرض له وزادت سهام التركة عن الفروض فهناك رأيان مختلفان بين الفقهاء : الشيعة والسنة .
1 - الشيعة كلهم على أن الزائد يرد إلى أصحاب الفرائض عدا الزوج والزوجة ( 1 ) بنسبة سهامهم ، فإذا مات عن أبوين وبنت وليس في طبقتهم من ينتمي إلى الميت بلا واسطة سواهم ، يرد الفاضل - أي السدس - عليهم بنسبة سهامهم ، فيرد السدس عليهم أخماسا فللأبوين : الخمسان من السدس ، وللبنت ثلاثة أخماس منه ، ولا تخرج التركة عن هذه الطبقة أبدا .
2 - أهل السنة يرون أنه يرد إلى أقرباء الميت من جانب الأب والابن وهم العصبة .


1 - اتفقت عليه المذاهب كلها قال ابن قدامة : " فأما الزوجان فلا يرد عليهما ، باتفاق أهل العلم " المغني : 6 / 257 .

267

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست