نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 238
وقال الشيخ الطوسي : تصح الوصية للوارث مثل الابن والأبوين . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : لا وصية للوارث ( 1 ) . وقال الخرقي في متن المغني : " ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك " . وقال ابن قدامة في شرحه : إن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة ، لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا ، وجاءت الأخبار عن رسول الله بذلك فروى أبو أمامة قال : سمعت رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " يقول : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي ، ولأن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " منع من عطية بعض ولده وتفضيل بعضهم على بعض في حال الصحة وقوة الملك وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فيما بعد ذلك ، لما فيه من إيقاع العداوة والحسد بينهم ، ففي حال موته أو مرضه وضعف ملكه وتعلق الحقوق به وتعذر تلافي العدل بينهم أولى وأحرى ، وإن أجازها جازت في قول الجمهور من العلماء ( 2 ) . ومع أن الكتب الفقهية للمذاهب الأربعة تنفي جواز الوصية للوارث ، إلا إذا أجاز الورثة ، حتى أن بعضهم يقول بأن الوصية باطلة وإن أجازها سائر الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأة ( 3 ) - ومع هذا التصريح - ينقل الشيخ محمد جواد مغنية : كان عمل المحاكم في مصر على المذاهب الأربعة ، ثم عدلت عنها إلى مذهب الإمامية ، وما زال عمل المحاكم الشرعية السنية في لبنان على عدم صحة الوصية للوارث ،
1 - الطوسي : الخلاف : 2 كتاب الوصية 1 . 2 - المغني : 6 / 79 - 80 . 3 - المصدر نفسه .
238
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 238