responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > المسألة الحادية عشرة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث < / فهرس الموضوعات > المسألة الحادية عشرة :
الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث اتفقت المذاهب الخمسة على أن الوصية التبرعية تنفذ في مقدار الثلث فقط ، مع وجود الوارث سواء صدرت في المرض أم في الصحة ، وما زاد عن الثلث يفتقر إلى إجازة الورثة . وإن كان الأفضل في بعض المذاهب أن لا يستوعب الثلث بالوصية ( 1 ) .
وأما في مقدار الثلث فتنفذ وصيته عند الإمامية في الأقرب والأجنبي ، ومن غير فرق في الأقرب ، بين الوارث وغيره . وأما المذاهب الأربعة فأجازت الوصية للأقرب بشرط أن لا يكون وارثا ، وأما الوارث فلا تجوز الوصية له سواء كان بمقدار الثلث أم أقل أم أكثر ، إلا بإجازة الورثة .
قال السيد المرتضى : ومما ظن انفراد الإمامية به ، ما ذهبوا إليه من أن الوصية للوارث جائزة ، وليس للوارث ( غير الموصى له ) ردها . وقد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقهاء ( 2 ) وإن كان الجمهور والغالب ، على خلافه ( 3 ) .


1 - ابن قدامة : المغني : 6 / 78 . 2 - سيوافيك التصريح به من صاحب المنار أيضا . 3 - السيد المرتضى : الانتصار : 308 .

237

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست