responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 239


ومنذ سنوات قدم قضاتها مشروعا إلى الحكومة يجيز الوصية للوارث ورغبوا إليها في تبنيه ( 1 ) .
يلاحظ على ما ذكره ابن قدامة من الحكمة : أنها لا تقاوم الذكر الحكيم ، واتفاق أئمة أهل البيت ، ولو صحت لزم تحريم تفضيل بعضهم على بعض في الحياة في البر والإحسان ، لأن ذلك يدعو إلى الحسد والبغضاء مع أنه لا خلاف في جوازه ، وما نقل عن النبي من النهي ، فهو محمول على التنزيه لا التحريم إذ لم يقل أحد بحرمة التفضيل في الحياة . والعجب استدلال من ينكر التحسين والتقبيح العقليين ، بهذه الحكم والمصالح التي لا يدركها إلا العقل ، مع أنه بمعزل عندهم عن إدراكهما عند أصحاب المذاهب الأربعة ، وسيوافيك الكلام فيما تصور من الحكمة .
والأولى عرض المسألة على الكتاب والسنة ، أما الكتاب فيكفي في جواز الوصية قوله سبحانه : * ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) * ( البقرة / 180 ) .
المراد من حضور الموت : ظهور أماراته من المرض والهرم وغيره ، ولم يرد إذا عاين ملك الموت ، لأن تلك الحالة تشغل الإنسان عن الوصية ، وأيضا يجب أن يراعى جانب المعروف في مقدار الوصية والموصى له ، فمن يملك المال الكثير إذا أوصى بدرهم فلم يوص بالمعروف ، كما أن الايصاء للغني دون الفقير خارج عن المعروف ، فان المعروف هو العدل الذي لا ينكر ، ولا حيف فيه ولا جور .
والآية صريحة في الوصية للوالدين ، ولا وارث أقرب للإنسان من والديه ،


1 - الفقه على المذاهب الخمسة : 465 .

239

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست